للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَبْلَ الزَّوَالِ كَبَعْدِهِ فِي الجَدِيدِ إنْ كَانَ سَفَراً مُبَاحًا، وَإِنْ كَانَ طَاعَةً جَازَ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَنَّ الطَّاعَةَ كَالمُبَاحِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ تُسَنُّ الجَمَاعَةُ فِي ظُهْرِهِمْ فِي الْأَصَحِّ وَيُخْفُونَهَا إنْ خَفِيَ عُذْرُهُمْ. وَيُنْدَبُ لِمَنْ أَمْكَنَ زَوَالُ عُذْرِهِ تَأْخِيرُ ظُهْرِهِ إلَى الْيَأْسِ مِنَ الجُمُعَةِ وَلِغَيْرِهِ كَالمَرْأَةِ وَالزَّمِنِ تَعْجِيلُهَا

تقدم، (وقبل الزوال كبعده في الجديد)؛ لأن الجمعة مضافة إلى اليوم، وقيَّد (١) التشبيه بقوله (إن كان سفرا مباحا وإن كان طاعة جاز) قطعا، وفيه خبر ضعيف (قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح) في الحرمة (والله أعلم)، نعم إن احتاج السفر لإدراك نحو وقوف عرفة أو لإنقاذ نحو مال أو أسير جاز ولو بعد الزوال بل يجب لإنقاذ الأسير أو نحوه كقطع الفرض لذلك ويكره السفر ليلة الجمعة؛ لما رُوي أنه ((من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه))، أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه; لأنه في حكم المقيم كما مرّ، وحيث حرم السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من الآن. (ومَن لا جمعة عليهم) وهم بالبلد (تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح)؛ لعموم أدلتها، أما من هم خارجها فتسن لهم إجماعا (ويخفونها) كأذانها ندبا (إن خفي عذرهم)؛ لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، ومن ثم كره إظهارها عند جمع بخلاف ما إذا كان ظاهرا. (ويندب لمن أمكن زوال عذره) كقن يرجو العتق ومريض يتوقع الشفاء، وإن لم يظن ذلك (تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة) بأن يرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية أو يكون بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا وقد رفع رأسه منه؛ رجاء تحصيل فرض أهل الكمال، نعم لو أخروا الجمعة حتى بقي من الوقت قدر أربع ركعات لم يسن تأخير الظهر قطعا. ولو صلى الظهر ثم زال عذره وأمكنته الجمعة لم تلزمه بل تسن له إلا إن كان خنثى واتضح بالذكورة فتلزمه، (و) يندب (لغيره) وهو من لا يمكن زوال عذره (كالمرأة والزمن) العاجز عن الركوب وقد عزم (٢) على عدم فعل الجمعة وإن تمكن (تعجيلها) أي الظهر محافظة على فضيلة أول الوقت، أما لو عزم على أنه إن تمكن أو نشط فعلها فيسن له تأخير الظهر لليأس منها.


(١). كما في المحلى.
(٢). خلافا لهما فاعتمدا إطلاق المنهاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>