للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: إزَالَةُ الشَّعْرِ أَوِ الظُّفْرِ، وَتَكْمُلُ الْفِدْيَةُ فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَظْفَارٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فِي الشَّعْرَةِ مُدَّ طَعَامٍ،

(الثالث إزالة الشعر) ولو من غير رأسه (١)؛ قياسا عليه (أو الظفر) أي شيء من أحدهما من نفسه، وإن قلَّ حتى بنحو شرب دواء مزيل مع العلم والتعمد؛ لقوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} البقرة: ١٩٦، وقيس عليه شعر بقية البدن والظفر، نعم له قطع شعر نبت داخل جفنه وتأذى به ولو أدنى تأذٍّ، وقطع ما غَطَّى عينيه مما طال من شعر حاجبيه أو رأسه كدفع الصائل، وما انكسر من ظفره وتأذى به كذلك ولا فدية كما لو قطع أصبعه وعليها شعر أو ظفر أو كشط جلدته أو جلدة رأسه وعليها شعر؛ للتبعية، ولذا استوى المعذور وغيره. وخرج بـ ((مِن نفسه)) إزالته من غيره فإن كان حلالا فلا شيء لكن إن كان بغير إذنه أثم وعُزِّر أو مُحْرِمَاً لم يدخل وقت تحلله بإذنه حرم عليهما والفدية على المحلوق; لأنه المترفه مع إذنه بخلاف ما لو كان نائما أو مكرها أو غير مكلف فعلى الحالق وللمحلوق مطالبته بإخراجها; لأن نسكه يتم بأدائها، وله إخراجها عن الحالق لكن بإذنه كالكفارة. ولو أمر غيره بحلق رأس محرم فالفدية على الآمر إن عذر المأمور وإلا فهي على المأمور، والآمر هنا طريق في الضمان بخلافه في الحالة السابقة حين عذر المأمور فقط فالمأمور ليس طريقا في الضمان، ولو عذرا فهي على الحالق؛ لأنه المباشر. (وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار) أو بعض من كل منهما فأكثر إن اتحد محل الإزالة وزمنها عرفا وإن كان المزال جميع شعر الرأس والبدن وأظفار اليدين والرجلين فلا تتعدد الفدية; لأنه حينئذ يعد فعلا واحدا؛ لقوله تعالى {فَفِدْيَةٌ} البقرة: ١٩٦، أي فحلق شعرا له ففدية، وإذا وجبت مع العذر فمع غيره أولى، ومن ثم لزمت هنا -كالصيد- نحو ناسٍ وجاهل وولي صبي مميز بخلاف نحو مجنون ومغمى عليه وغير مميز; لأن هؤلاء لا ينسبون لتقصير بوجه. أما إذا اختلف محل الإزالة أو زمنها عرفا فيجب في كل شعرة أو بعضها أو ظفر كذلك مد كما يأتي. (والأظهر أن في الشعرة) أو الظفر أو بعض كلٍّ (مد طعام).


(١). وتقدم في باب الوضوء أن المحرم يخلل لحيته ندبا برفق إن لم يظن أنه يحصل منه انفصال وإلا فوجوبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>