للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَامِسُ الرُّكُوعُ وَأَقَلُّهُ أَنْ يَنْحَنِيَ قَدْرَ بُلُوغِ رَاحَتَيْهِ رُكْبَتَيْهِ بِطُمَأْنِينَةٍ بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ رَفْعُهُ عَنْ هَوِيِّهِ وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ

(الخامس الركوع، وأقله) للقائم (أن ينحني) بغير انخناس (١) وإلا بطلت (٢) (قدر بلوغ راحتيه) أي كفيه (ركبتيه) لو أراد وضعهما عليهما، مع اعتدال خلقته وسلامة يديه وركبتيه؛ لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوعاً (بطمأنينة) بحيث تسكن وتستقر أعضاؤه، و (بحيث ينفصل رفعه عن هَويه (٣) ولا يكفي عن ذلك زيادة الهوي، (ولا يقصد به) أي الهوي (غيره) أي الركوع، (فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف) بل ينتصب ثمّ يركع؛ لصرفه هويه لغير الواجب فلم يقم عنه وكذا سائر الأركان. ولو تذكر أو شك وهو ساجد هل ركع لزمه الانتصاب فورا ثم الركوع، ولا يجوز له القيام راكعاً، وإنما لم يحسب هويه عن الركوع؛ لأنه لا يلزم من السجود من قيام وجود هوي الركوع، وبه يفرق بين ما لو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له انتصابه عن الاعتدال، وما لو قام من السجود يظن أن جلوسه للاستراحة أو التشهد الأول فبان أنه بين السجدتين أو للتشهد الأخير (٤) وذلك؛ لأنه في الكل لم يصرف الركن لأجنبي عنه فالقيام في الأول و الجلوس في الأخير واحد وإنما ظن صفة أخرى لم توجد فلم يُنظر لظنه، فعُلم أنه لو شك قائما في ركوعه فركع ثم بان أنه هوى من اعتداله لم يلزمه العود للقيام بل له الهوي من ركوعه؛ لأن هوي الركوع بعض هوي السجود، وبما تقدم يتضح أنه لو هوى إمامه فظنه يسجد للتلاوة فتابعه فبان أنه ركع لم يحسب له (٥)، وأيضا من هوى معه ظانا أنه هوى للسجود الركن فبان أن هويه للركوع لم يجزئه كذلك.


(١). وهو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره.
(٢). قضيته وإن عاد واستوى وركع وهو مخالف لقضيته كلام النهاية وشيخ الإسلام.
(٣). ويقع أقل مجزئ هنا وفي سائر نظائره فرضا والباقي نفلا كما اعتمده الشارح في باب الوضوء ١/ ٢٣٣.
(٤). أو قصد مصلي فرض جالسا بعد سجدته الأولى الجلوس للقراءة ولم يتعمد ذلك فيحسب جلوسه عما بين السجدتين.
(٥). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>