للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تُؤَخَّرُ لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ، وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ. وَلَوْ نَوَى الْإِمَامُ صَلَاةَ غَائِبٍ، وَالمَأْمُومُ صَلَاةَ حَاضِرٍ، أَوْ عَكَسَ جَازَ. وَالدَّفْنُ بِالمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ. وَيُكْرَهُ المَبِيتُ بِهَا. وَيُنْدَبُ سَتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا، وَأَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُفْرَشُ تَحْتَهُ شَيْءٌ وَلَا مِخَدَّةٌ. وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي تَابُوتٍ إلَّا فِي أَرْضٍ نَدْيَةٍ أَوْ رِخْوَةٍ. وَيَجُوزُ الدَّفْنُ لَيْلًا،

فيها أو بعدها (١). ومرّ حكم فاقد الطهورين، وإذا أعاد وقعت له نفلا فيجوز له الخروج منها. (ولا تؤخر) أي لا يندب التأخير (لزيادة مصلين)؛ للأمر بالإسراع بها، نعم تؤخر لحضور الولي إن لم يخش تغير (٢) (وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة) وغيرهما؛ لخبر ((الصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة بَرَّا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر)) (ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز) كظهر خلف عصر، ويجوز بالأولى اختلافهما في حاضرين أو غائبين. (والدفن بالمقبرة أفضل)؛ لكثرة الدعاء له بتكرير الزائرين، وغيرها أفضل لنحو شبهة بأرضها أو ملوحة أو نداوة أو لنحو مبتدعة أو فسقة فسقا ظاهرا دفنوا بها، ويجوز في البيت بلا كراهة. ويندب دفن الشهيد بمحله؛ للاتباع. ويحرم نقل الميت للمقبرة إن أدى لانفجاره بل لو خشي انفجاره من حمله عن محل موته وجب دفنه به إن أمكن ولو ملكه. (ويكره المبيت بها) لغير عذر؛ لما فيه من الوحشة، ولذا لا يبعد ندبه إن انتفت؛ لأنها تذكر الآخرة. (ويندب ستر القبر بثوب) مثلا عند إدخال الميت (وإن كان رجلا)؛ لئلا ينكشف، ويتأكد لخنثى ومرأة، (وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ للاتباع، (ولا يفرش تحته شيء ولا رأسه مِخدّة) أي يكره ذلك؛ لما فيه من إضاعة المال، (ويكره دفنه في تابوت) إجماعا؛ لأنه بدعة (إلا) لعذر ككونه (في أرض نديَة أو رَِخوة) أو كان امرأة لا محرم لها، بل لا يبعد وجوبه إن كان بها سباع تحفر أرضها وإن أحكمت، أو تهرى بحيث لا يضبطه إلا التابوت. وتنفذ وصيته من الثلث بما ندب فإن لم يوصِ فمن رأس المال إن رضوا ولا تنفذ بما كُرِه. (ويجوز الدفن ليلا) بلا كراهة؛ لما صحَّ من فعله -صلى الله عليه وسلم-.


(١). انظر.
(٢). نعم التأخير إن كان يسيرا وفيه مصلحة للميت لم يمنع كما مر أي لا مطلقا خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>