للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقُولُ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ تَقَدُّمُ غُسْلِهِ، وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ، فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَى الجِنَازَةِ الحَاضِرَةِ وَلَا الْقَبْرِ عَلَى المَذْهَبِ فِيهِمَا. وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، وَيُسَنُّ جَعْلُ صُفُوفِهِمْ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ. وَإِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِ فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَّى. وَمَنْ صَلَّى لَا يُعِيدُ عَلَى الصَّحِيحِ،

تتعين الأولى إذا تم غسل الجميع وكان الإفراد يؤدي إلى تغير المتأخر (ويقول) في الكيفية الأولى: اللهم اغفر للمسلمين منهم كما مر، وفي الثانية (اللهم اغفر له إن كان مسلما) ولا يقول في اختلاط نحو الشهيد بغيره اللهم اغفر له إن كان غير شهيد بل يطلق ويدفنون في الأولى بين مقابرنا ومقابر الكفار، (ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله) أو تيممه بشرطه؛ لأنه المنقول وتنزيلا للصلاة عليه منزلة صلاته، ومن ثم اشترط طهارة كفنه أيضا (١) إلى فراغ الصلاة عليه (وتكره قبل تكفينه، فلو مات بهدم ونحوه) كوقوعه في بحر (وتعذر إخراجه) منه (وغسله وتيممه لم يصل عليه)؛ لفوات الشرط، (ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما)؛ اتباعا للأولين، أما الغائبة فلا يؤثر فيها كونها وراء المصلي (وتجوز الصلاة عليه) بل تسن (في المسجد)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((صلى على ابني بيضاء في المسجد))، نعم إن خيف تلويث المسجد منه حرم. (ويسن) حيث كانوا ستة فأكثر (جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر)؛ للخبر الصحيح ((من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب)) أي غُفِر له، والصفوف الثلاثة في مرتبة واحدة في الفضيلة (٢)، نعم من جاء وقد اصطف الثلاثة فالأفضل له أن يتحرى الأول (٣). ولو لم يحضر إلا ستة بالإمام وقف واحد معه واثنان صفا واثنان صفا (وإذا صُلِّى عليه فحضر من لم يصلِّ صَلَّى) ندبا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((صلى على قبور جماعة))، وتقع فرضا فينويه ويثاب ثوابه وإن سقط الحرج بالأولين؛ لبقاء الخطاب به ندبا، (ومن صلى) ندب له أنه (لا يعيد على الصحيح) وإن صلى منفردا؛ لأن صلاة الجنازة لا يتنفل بها. ومن صلى بالتيمم ثم رأى الماء قبل دفنه لزمه إعادتها إن كان حاضرا، أما المسافر فلا يلزمه شيء من ذلك إذا وجده


(١). أي إلا إن لم نجد من يزيلها إلا رجلا والميت امرأة أو العكس كما أفاده الشارح أول كتاب الجنائز.
(٢). وفاقا للنهاية وخلافا للمغني من استواء جميع الصفوف في الفضيلة.
(٣). والأفضل أن يصلي عليه أربعون أو مائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>