(ويحرم حملها على هيئة مزرية) كحملها في نحو قفة (١) وكحمل كبير على نحو يد أو كتف (وهيئة يخاف منها سقوطها)؛ لأنه تعريض لإهانته، نعم إن غلب على الظن تغيره قبل تهيئة ما يليق وجب حمله كذلك، ولا بأس في الطفل بحمله على الأيدي مطلقا. (ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) يعني قُبَّة مغطاة؛ لإيصاء أم المؤمنين زينب رضي الله عنها به. (ولا يكره الركوب في الرجوع منها)؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- له بخلاف الذهاب لغير عذر كما مر. (ولا بأس باتّباع المسلم جنازة قريبه) ومثله زوج ومالك وكذا جار لكن إن خشي فتنة أو رجي إسلام قريب الجار (الكافر) فلا كراهة فيه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((أمر عليا كرم الله وجهه أن يواري أبا طالب))، ويجوز له زيارة قبره أيضا، ويحرم اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب. (ويكره اللغط) وهو رفع الصوت ولو بالذكر والقراءة (في) المشي مع (الجنازة)؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كَرِهُوه، بل يسكت متفكرا في الموت وما يتعلق به وفناء الدنيا ذاكرا بلسانه سرا لا جهرا؛ لأنه بدعة، (وإتْباعها بنار) بمجمرة أو غيرها؛ لأنه تفاؤل قبيح وكذا عند القبر إلا لإسراج محتاج إليه فلا بأس. (ولو اختلط مسلمون) أو مسلم (بكفار) أو شهيد أو سقط لم تظهر فيه أمارة حياة بغيره وتعذر التمييز (وجب غسل الجميع) وتكفينهم ودفنهم من بيت المال فالأغنياء حيث لا تركة وإلا أخرج من تركة كلٍّ تجهيز واحد بالقرعة (والصلاة) عليهم؛ إذ لا يتحقق الإتيان بالواجب إلا بذلك (فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلم) وغير نحو الشهيد (وهو الأفضل والمنصوص) وليس هنا صلاة على كافر حقيقة والنية جازمة، ويقول هنا في صورة المتن اللهم اغفر للمسلم منهم (أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما) أو غير نحو شهيد. وقد تتعين هذه الكيفية إن غسّل بعضهم وخيف من انتظار الباقين تغير، وكذلك
(١). القفة القرعة اليابسة وربما اتخذ من خوص ونحوه كهيئتها تجعل فيها المرأة قطنها.