للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ أَوْ زَوْجَتَانِ أُقْرِعَ. وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ. وَيُكْرَهُ الْكَفَنُ المُعَصْفَرُ. وَالمُغَالَاةُ فِيهِ، وَالمَغْسُولُ أَوْلَى مِنَ الجَدِيدِ. وَالصَّبِيُّ كَبَالِغٍ فِي تَكْفِينِهِ بِأَثْوَابٍ. وَالحَنُوطُ مُسْتَحَبٌّ، وَقِيلَ وَاجِبٌ. وَلَا يَحْمِلُ الجِنَازَةَ إلَّا الرِّجَالُ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى،

بدعة؛ لئلا يغتر به ويُظْهِر الشر فيه؛ لينزجر عن طريقته غيره، نعم الأول إن ترتب عليه ضررٌ وجب الكتم (١). (ولو تنازع) نحو (أخوان) من كل اثنين استويا قربا أو نحوه ولا مرجح (أو زوجتان) ولا مرجح أيضا (أقرع) بينهما في الغسل والصلاة والدفن؛ قطعا للنزاع، فإن رفع الأمر إلى حاكم وجب الإقراع، (والكافر أحقّ بقريبه الكافر)؛ لأنه وليه. (ويكره الكفن المعصفر) للرجل وغيره والمزعفر للمرأة ويحرم المزعفر كله وكذا أكثره لمن يحرم عليه الحرير، ويكره المصبوغ وكذا ثياب الزينة نحو الحِبَرة (٢) لكن إن قصد الزينة. (و) يكره حيث لا دين عليه مستغرق ولا في ورثته غائب أو محجور وإلا حرمت (المغالاة فيه) بارتفاع ثمنه عما يليق به؛ للنهي عنه، وأما تحسينه ببياضه ونظافته وسبوغه وكثافته فسنة؛ لخبر ((إذا كَفَّنَ أحدكم أخاه فليُحْسن كفنه)(والمغسول) اللبيس (أولى من الجديد)؛ لأن الحي أحق به، وشرط اللبيس كونه يقرب من الجديد في قوَّته (٣) (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) عددا لا صفة؛ لحل الحرير للصبي. ولا يتقيد بقدر. (والحنوط) أي ذرّه (مستحب) فلا يتقيد بقدر، ومع أنه مستحب يخرج من رأس التركة (٤) ثم مال من عليه مؤنته و ليس لغريم ولا وارث منعه، نعم لا يُعْطَى من بيت المال، أو وقف الأكفان -كالقطن- إلا إن أطّرد ذلك في زمن الوقف وعلم به، (وقيل واجب)؛ للإجماع الفعلي عليه، ويُرَدُّ بأنه لا يستلزم الوجوب. (ولا يَحْمِل الجنازة إلا الرجال وإن كانت) خنثى أو (أنثى)؛ لضعفهن -كالخناثى- عنه، ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ.


(١). اعتمدا ذلك في المبتدع دون الفاسق.
(٢). وهي نوع مخطط من ثياب القطن.
(٣). كما ذكره الشارح في تكفين الزوجة.
(٤). إن رضوا كما يأتي مع حكم الوصية به كسائر المندوبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>