للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ نَعْيِ الجَاهِلِيَّةِ. وَلَا يَنْظُرُ الْغَاسِلُ مِنْ بَدَنِهِ إلَّا بِقَدْرِ الحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ. وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ يُمِّمَ. وَيُغَسِّلُ الجُنُبُ وَالحَائِضُ المَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَإِذَا مَاتَا غُسِّلَا غُسْلًا وَاحِدًا فَقَطْ. وَلْيَكُنِ الْغَاسِلُ أَمِينًا، فَإِنْ رَأَى خَيْرًا ذَكَرَهُ أَوْ غَيْرَهُ حَرُمَ ذِكْرُهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ

يسن لكلّ أحد تقبيل وجه صالح (١)؛ تبركا به. (ولا بأس بالإعلام بموته) بل يندب بالنداء ونحوه (للصلاة وغيرها) كالدعاء والترحم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((نعى النجاشي يوم موته)) (بخلاف نعي الجاهلية) وهو النداء بذكر مفاخره فيكره؛ للنهي الصحيح عنه. ويكره ترثيته بذكر محاسنه في نظم أو نثر؛ للنهي عنها، ومحلها حيث لم يوجد معها الندب السابق وإلا حرمت كما لو حملت على تجديد حزن أو أشعرت بتبرم أو فُعِلت في مجامع قصدت لها وإلا بأن كانت بحق في نحو عالم وخلت عن ذلك كله فهي بالطاعة أشبه. (ولا ينظر الغاسل) ولا يمس من غير خرقة شيئا (من بدنه) فيكره ذلك؛ لأنه قد يكون به ما يكره اطلاع أحد عليه، وربما رأى ما يسيء ظنه به (إلا بقدر الحاجة) كمعرفة المغسول من غيره (من غير العورة) وإلا حرم اتفاقا إلا نظر أحد الزوجين أو السيد بلا شهوة وإلا الصغير، أما غير الغاسل كمعينٍ فنظره لغيرها مكروه إلا لضرورة، ويسن تغطية وجهه من أول غسله إلى آخره ويحرم كبه عليه. (ومن تعذر غسله) لفقد ماء أو لنحو حرق أو لدغ ولو غُسل تهرى، أو خيف على الغاسل من تسري السم إليه ولم يمكنه التحفظ (يمم) وجوبا، وليس من ذلك خشية تسار الفساد إليه لقروح فيه؛ لأنه صائر للبلى. ولو وجد الماء بعد تيممه غُسِّل؛ احتياطا لخاتمة أمره كما مرّ، (ويُغَسِّل الجنب والحائض) والنفساء (الميت بلا كراهة)؛ لأنهما طاهران، (وإذا ماتا غسّلا غسلا واحدا فقط) للموت؛ لانقطاع ما عليهما به. (وليكن الغاسل أمينا) وكذا معينه ندبا فيهما؛ لأن غيره لا يوثق به في الإتيان بما طلب منه، نعم يجزئ غسل فاسق كالكافر وأولى ومع ذلك يحرم (٢) على الإمام تفويض غسل موتى المسلمين إليه وكذا لمن لم يعلم ما لا بد منه فيه، ويكفي قول الفاسق والكافر غَسَّلْتُه لا غُسِّل، (فإن رأى خيراً ذكره) ندبا؛ لأنه أدعى لكثرة المصلين عليه والداعين له (أو غيره حرم ذكره)؛ لأنه غيبة (إلا لمصلحة) فيهما فيسر الخير في نحو متجاهر بفسق أو


(١). خلافا لهما فقالا بندبه لأهل الميت مطلقا وجوازه لغيرهم.
(٢). وقياس ما مر في الأذان عدم الصحة عند الشارح خلافا للرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>