للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَيْتَةُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ، وَالسَّمَكِ، وَالجَرَادِ، وَدَمٌ، وَقَيْحٌ، وَقَيْءٌ، وَرَوْثٌ، وَبَوْلٌ، وَمَذْيٌ،

بهيمة فالقياس أن ولدها الآدمي ملك لمالكها (وميتة) وهي ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعيّة (غير الآدمي والسمك والجراد)؛ لتحريمها مع عدم إضرارها فلم يكن إلا لنجاستها وخرج بالميتة موت الجنين بذكاة أمّه والصيد بالضغطة والناد بالسهم؛ لأنها ذكاة لها شرعاً، واستثنى منها والآدمي؛ لتكريمه، والسمك؛ للإجماع، والجراد؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ((أحلت لنا ميتان … الخ)) (ودم) إجماعا حتى ما يبقى على العظام (١)، واستثني منه الكبد والطحال، والمسك ولو من ميتة (٢) إن تجسّد وانعقد وإلا فهو نجس تبعا لها، والعلقة والمضغة، ومني أو لبن خرجا بلون الدم، ودم بيضة لم تفسد (و قيح)؛ لأنه دم مستحيل، وصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم، وماء قرح أو نفط إن تغيّر (وقيء) وإن لم يتغيّر ولا استقر في المعدة؛ لأنه فضلة، وبلغم المعدة بخلافه من رأس أو صدر كالسائل من فم النائم ما لم يعلم أنه من المعدة، نعم من ابتلي به عُفُي عنه مطلقاً وإن كثر، وما رجع من الطعام قبل وصوله المعدة طاهر (٣)، ومن النجس جِرّة وهي ما يخرجه الحيوان ليجتره، ومِرّة سوداء أو صفراء وهي ما في المرارة؛ لاستحالتهما لفساد (وروث وبول) ولو من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة لأنه -صلى الله عليه وسلم- سمى الروث ركساً، وأمر بصب الماء على البول، واختار جمع طهارة فضلاته -صلى الله عليه وسلم- (٤)، ولو قاءت أو راثت بهيمة حبّاً صلباً بحيث لو زرع نبت فهو متنجس يغسل ويؤكل، والعنبر نبات في البحر وليس روثاً، نعم ما تحقق منه أنه مبلوع من الحوت فهو متنجس؛ لأنه غليظ لا يستحيل، وجلدة المرارة طاهرة دون ما فيها كالكرش، ومن النجس أيضا حصى الكلى أو المثانة (٥)، أما جلدة الأنفحة من مأكول فطاهرة تؤكل، وكذا ما فيها إن أخذت من مذبوح لم غير اللبن وإن جاوز سنتين، ونسج العنكبوت طاهر، وجلد نحو حيّة أو عقرب خرج في حياتهما نجس كميتته، ويعفى عن بول بقر الدياسة على الحب (و مذي)؛ للأمر بغسل الذكر منه، وهو ماء أصفر رقيق غالباً


(١). خلافا للمغني أنه ليس داخلا في الإجماع.
(٢). خلافا لهما.
(٣). خالفه في النهاية فقال بنجاسة ما جاوز مخرج الحرف الباطن ونقل الخلاف الكردي.
(٤). اعتمدا هذا البحث خلافا للشارح.
(٥). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>