للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا، وَيُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً

يتطير بنفيه كيسار ونافع وبركة ومبارك، ويحرم ملك الملوك; لأن ذلك ليس لغير الله تعالى، وكذا عبد النبي (١) أو الكعبة أو الدار أو علي أو الحسين؛ لإيهام التشريك، ومنه يؤخذ حرمة التسمية بجار الله ورفيق الله ونحوهما؛ لإيهامه المحذور أيضا، وحرمة قول بعض العامة إذا حمل ثقيلا الحملة على الله. ويجوز (٢) بقاضي القضاة؛ لأنه أشهر في المخلوقين، وحاكم الحكام؛ لأنه محتمل. ويجوز التسمية والوصف بالطبيب ونحوه كما يجوز بدون كراهة التسمية والوصف بغير لفظ الله والرحمن. ولا بأس باللقب الحسن إلا ما توسع فيه الناس حتى سموا السفلة بفلان الدين. ويكره كراهة شديدة نحو ست الناس أو العرب أو القضاة أو العلماء؛ لأنه من أقبح الكذب ولا تعرف الست إلا في العدد ومرادهم سيدة. ويحرم التكني بأبي القاسم مطلقا والحرمة خاصة بمن وضع تلك الكنية أوّلا (٣) (و) أن (يحلق رأسه (٤) كله ولو أنثى (٥) في اليوم السابع؛ للخبر الصحيح به، وفيه منافع طيبة له. ويكره تلطيخه بدم من الذبيحة؛ لأنه فعل الجاهلية. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال. ويسن لطخه بالخلوق (٦) والزعفران، وأن يكون الحلق (بعد ذبحها) كما أشار إليه الخبر (و) سن بعد الحلق في الذكر والأنثى أن (يتصدق بزنته ذهبا أو فضة)؛ للخبر الصحيح ((أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر فاطمة أن تزن شعر الحسنين رضي الله عنهما وتتصدق بوزنه فضة))، وأُلحق بها الذهب بالأولى، ومن ثم كان أفضل.


(١). خلافا لهما.
(٢). خلافا للمغني فيهما.
(٣). هذا ما اعتمده النووي واعتمد الرافعي تخصيص الحرمة بمن اسمه محمد كما مر في خطبة الكتاب.
(٤). ويسن دفنه كما مر في الجنائز ٣/ ١٦١. ومر في الصيال سنية الختان وجواز تخريق أذن الصبية ٩/ ١٩٦.
(٥). ولا يشرع حلق رأس الأنثى إلا هنا وإلا لتداو واستخفاء من فاسق يريد فجورا بها، ذكره الشارح في الحج ٤/ ١١٩.
(٦). هو ضرب من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره وتغلب عليه الحمرة والصفرة، الصحاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>