للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَارِيَةٌ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ بَعْدَ الظَّفَرِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ وَجَبَ بَدَلٌ، أَوْ قَبْلَ الظَّفَرِ فَلَا فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ فَالمَذْهَبُ وُجُوبُ بَدَلٍ، وَهُوَ أُجْرَةُ مِثْلٍ، وَقِيلَ قِيمَتُهَا

(فإن) فتحها معاقده بدلالته، و (لم يكن فيها جارية) أصلا أو بالوصف المشروط (أو ماتت قبل العقد فلا شيء له)؛ لفقد المشروط، (أو) ماتت (بعد الظفر وقبل التسليم) إليه (وجب بدل) ; لأنها حصلت في قبضة الإمام فالتلف من ضمانه (أو) ماتت (قبل ظفر فلا) شيء له (في الأظهر) كما لو لم تكن فيها؛ إذ الميتة ومثلها الهاربة غير مقدور عليها، (وإن أسلمت) -المعينة، أو المبهمة إن أسلم كل الجواري- سواء أكان إسلامها قبل العقد (١) أم بعده، قبل الظفر وبعده. هذا كله إن لم يسلم وإلا أعطيها ما لم يكن إسلامه بعدها؛ لانتقال حقه لبدلها (فالمذهب وجوب بدل) ; لأن إسلامها يمنع رقها واستيلاءه عليها فيعطي البدل من أخماس الغنيمة الأربعة، فإن لم تكن غنيمة وجب من بيت المال (وهو) أي البدل (أجرة مثل، وقيل قيمتها) وهو المعتمد، ومحل الخلاف المعينة أما المبهمة إذا مات كل من فيها وأوجبنا البدل فيرجع بأجرة المثل (٢) قطعا؛ لتعذر تقويم المجهول. وخرج بعنوة ما لو فتحت صلحا بدلالته ودخلت في الأمان فإن امتنع من قبول بدلها وامتنع أصحاب القلعة من تسليمها إليه نقضنا العهد وبُلّغوا المأمن -بأن يُردوا إلى القلعة- ثم يُستأنف القتال، فإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوه من محل الرضخ (٣).


(١). خلافا للأسنى والمغني فاعتمدوا أنها لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها فاتته.
(٢). خلافا لهما فاعتمدا أنه يسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها.
(٣). أي من الأخماس الأربعة، لا من أصل القيمة ولا من سهم المصالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>