للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ شَرَطُوا أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ لَمْ يَجُزِ الْوَفَاءُ. وَلَوْ عَاقَدَ الْإِمَامُ عِلْجًا يَدُلُّ عَلَى قَلَْعَةٍ وَلَهُ مِنْهَا جَارِيَةٌ جَازَ فَإِنْ فُتِحَتْ بِدَلَالَتِهِ أُعْطِيَهَا، أَوْ بِغَيْرِهَا فَلَا فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ تُفْتَحْ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يُعَلِّقْ الجُعْلَ بِالْفَتْحِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ،

فيهم ترتيب الصائل إن أرادوا نحو قتله؛ لانتقاض أمانهم بذلك، أما إن أرادوا مجرد رده فيراعى ذلك الترتيب (ولو شرطوا) عليه (ألا يخرج من دارهم لم يجز) له (الوفاء) بهذا الشرط بل يلزمه الخروج حيث أمكنه فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل ما لم يمكنه إظهار دينه وإلا فلا يلزمه الخروج على ما مر (١) بل يسن. ولو حلّفوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها على الحلف فيمينه لغو، أو غير مكره حنث وإن كان حين الحلف محبوسا، ومن الإكراه أن يقولوا له لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخرج بل هنا إكراه ثان شرعي على الخروج؛ لوجوبه كما تقرر. (ولو عاقد الإمام علجا) هو الكافر الغليظ الشديد (يدلـ) ـه (على) نحو بلد أو (قلَْعة) -معينة، أو مبهمة من قلاع محصورة- أي على أصل طريقها أو أسهل أو أرفق طريقيها (وله منها جارية) مثلا ولو حرة مبهمة ويعينها الإمام (جاز) وإن كان الجعل مجهولا غير مملوك؛ للحاجة مع أن الحرة ترق بالأسر، ويُسْتَحق بالدلالة الموصلة إلى الفخ ولو من غير كلفة (٢) كأن يكون تحتها فيقول له هي هذه؛ للحاجة أيضا. والأوجه أنه لا فرق بين العلج والمسلم هنا، وعليه فيعطاها إن وجدت حية وإن أسلمت، فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها. وخرج بقوله منها قوله مما عندي فلا يصح؛ للجهل بالجعل بلا حاجة (فإن فتحت) عنوة (بدلالته) -والحال أن فاتحها معاقده- ولو في مرة أخرى وفيها الأمة المعينة أو المبهمة ولم تُسْلِم أصلا أو أسلمت معه أو بعده لا عكسه كما يأتي (أعطيها) وإن لم يوجد سواها وإن تعلق بها حق لازم من معاملتهم مع بعضهم؛ إذ لا اعتداد بمعاملتهم في مثل ذلك، وذلك; لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر (أو) فتحها معاقده (بغيرها) أي دلالته، أو غير معاقده ولو بدلالته (فلا) شيء له (في الأصح)؛ لفقد الشرط وهو دلالته، نعم إن كان الفاتح بدلالته نائبا عن معاقده استحق الدال. (وإن لم تفتح فلا شيء له، وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثلٍ)؛ لوجود الدلالة. هذا إذا كان الجعل فيها وإلا لم يُشْتَرط في استحقاقه فتحها.


(١). من التفصيل.
(٢). وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>