للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَحْدَثَ فِيهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى، وَفِي قَوْلٍ يَسْتَأْنِفُ، وَأَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ،

من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها (١). (ولو أحدث فيه) حدثا أصغر أو أكبر أو انكشفت عورته (توضأ) أو اغتسل أو استتر (وبنى) وإن تعمد وطال الفصل؛ لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء (وفي قول يستأنف) كالصلاة، نعم الاستئناف أفضل؛ خروجا من الخلاف (٢). وسكت عن النية -والمراد بها هنا قصد الفعل عنه-؛ لعدم وجوبها، ومحله في طواف النسك ولو قدوما أو وداعا، أما غيره كنذر وتطوع فلا بد منها فيه، وأما مطلق قصد أصل الفعل فلا بد منه حتى في طواف النسك، ويجب أيضا عدم صرفه لفرض آخر وإلا كلحوق غريم أو صديق انقطع، نعم لا يضر النوم مع التمكن في أثنائه، (وأن يجعل البيت عن يساره) ويمر إلى ناحية الحِجْر؛ للاتباع، ومع وجود هذين لا أثر لكونه منكوسا (٣) أو مستلقيا على قفاه أو وجهه أو حابيا أو زاحفا ولو بلا عذر. ولو لم يتأت حمل المريض إلا ووجهه أو ظهره للبيت صح طوافه؛ للضرورة، وكذا لو لم يمكنه إلا التقلب على جنبيه سواء كان رأسه للبيت أم رجلاه، نعم محله إن لم يجد من يحمله ويجعل يساره للبيت وإلا لزمه ولو بأجرة مثل فاضلة عما مر في نحو قائد الأعمى.


(١). وهو أبو حنيفة وإحدى روايتين عن أحمد، لكن يلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد وهي حائض، حاشية الإيضاح.
(٢). ولو شك في النية بعد طواف الفرض لم يؤثر أفاده الشارح في سجود السهو ٢/ ٣٢٢.
(٣). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>