للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ فَتَعْتَدُّ بِهِ، وَكَذَا مَسْلُولٌ بَقِيَ ذَكَرُهُ بِهِ عَلَى المَذْهَبِ. وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ أَوْ تَعْيِينٍ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ، وَكَذَا إنْ وَطِئَ وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ أَوْ أَقْرَاءٍ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ، فَإِنْ كَانَ بَائِنًا اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَثَلَاثَةٍ مِنْ أَقْرَائِهَا، وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنَ المَوْتِ، وَالْأَقْرَاءِ مِنَ الطَّلَاقِ، وَمَنْ غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ،

إنزاله بفقد أنثييه، ولأنه لم يعهد لمثله ولادة (ويلحق) الولد (مجبوبا بقي أنثياه) وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر؛ لبقاء أوعية المني (فتعتدُّ) زوجته (به) أي بوضعه لوفاته (وكذا مسلول) خصيتاه (بقي ذكره) فيلحقه الولد وتعتد زوجته (به) أي بوضعه (على المذهب) ; لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل ماء رقيقا (ولو طلَّق إحدى امرأتيه) كإحداكما طالق ونوى معينة منهما أو لم ينو شيئا (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة (فإن كان لم يطأ) واحدة منهما أو وطئ واحدة فقط وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي كما يعلم مما سيذكره (اعتدتا لوفاة)؛ احتياطا إذ كل منهما يحتمل أنها فورقت بطلاق فلا يجب شيء على غير الموطوءة أو موت فتجب عدته (وكذا إن وطئ) كلا منهما (وهما ذواتا أشهر) والطلاق بائن أو رجعي (أو) ذواتا (أقراء والطلاق رجعي) فتعتد كلٌّ عدة الوفاة وإن احتمل خلافها; لأنها الأحوط هنا أيضا على أن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة كما مر، (فإن كان) الطلاق في ذواتي الأقراء (بائنا) وقد وطئهما أو إحداهما (اعتدت كل واحدة) منهما في الأولى والموطوءة منهما في الثانية (بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها)؛ احتياطا، وتعتد غير الموطوءة في الثانية لوفاة. (وعدة الوفاة) ابتداؤها (من) حين (الموت والأقراء) ابتداؤها (من) حين (الطلاق) فلو مضى قبل الموت قرءان مثلا اعتدت بالأكثر من القرء الباقي وعدة الوفاة (ومن غاب) بسفر أو غيره (وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يُتَيَقَّن) أي يُظَنُّ (١) بحجة كاستفاضة وحكم بموته (موته أو طلاقه) أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه (٢)، ثم تعتد; لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح، مع ثبوته بيقين فلم يزل إلا به أو بما ألحق به، نعم لو أخبرها عدل -ولو عدل رواية- بأحدهما حلَّ لها باطنا أن تنكح غيره ولا تُقَرُّ عليه ظاهرا،


(١). وأفاد المغني أن المراد بالتيقن الطرف الراجح مطلقا.
(٢). وهو إصراره على الردة إلى انقضاء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>