للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الْقَدِيمِ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ، فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ نُقِضَ عَلَى الجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ فَبَانَ مَيْتًا صَحَّ عَلَى الجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ. وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ، لَا رَجْعِيَّةٍ، وَيُسْتَحَبُّ لِبَائِنٍ، وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ،

ويقاس بذلك فقد الزوجة (١) بالنسبة لنحو أختها أو خامسة إذا لم يرد طلاقها (وفي القديم تتربص أربع سنين) قيل من حين فقده والأصح من حين ضرب القاضي فلا يعتد بما مضى قبله (ثم تعتد لوفاة وتنكح) بعدها; لأنها أكثر مدة الحمل، (فلو حكم بالقديم قاض نقض) حكمه (على الجديد في الأصح)؛ لمخالفته القياس الجلي; لأنه جعله ميتا في النكاح دون قسمة المال الذي هو دون النكاح في طلب الاحتياط، ووجه عدم النقض الآتي في القضاء عندي أظهر، وعليه فالأصح نفوذ القضاء به باطنا وظاهرا، أما على القول بالنقض فلا ينفذ مطلقا (ولو نكحت بعد التربص والعدة) تصوير؛ إذ المدار في الصحة على نكاحها بعد العدة (فبان) الزوج (ميتا) قبل نكاحها بقدر العدة (صحَّ) النكاح (على الجديد) أيضا (في الأصح)؛ اعتبارا بما في نفس الأمر كما مر. أما إذا بان حيا فهي له وإن تزوجت بغيره وحكم به حاكم لكن لا يتمتع بها حتى تعتد للثاني; لأن وطأه بشبهة.

(ويجب الإحداد على معتدة وفاة) بأي وصف كانت؛ للخبر المتفق عليه ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا))، أي فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة أي يجب; لأن ما جاز بعد امتناعه وجب، وذكر الإيمان في الحديث للغالب فيلزم المستأمنة أيضا، ويلزم الولي أمر موليته به. وعَدَلَ عن قول غيره ((المتوفى عنها)) ليخرج حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه، ولو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات اعتدت بالوضع عنهما، و (لا) إحداد على (رجعية)؛ لبقاء معظم أحكام النكاح لها وعليها، بل الأولى أن تتزين بما يدعوه لرجعتها إن رجت عوده بالتزين ولم يتوهم أنه لفرحها بطلاقه وإلا فالسنة لها الإحداد (ويستحب) الإحداد (لبائن) بخلع أو ثلاث أو فسخ؛ لئلا يفضي تزينها لفسادها (وفي قول يجب) عليها كالمتوفى عنها


(١). عبارة الشارح في التحليل: ((ولو غاب بزوجته ثم رجع وزعم موتها حل لأختها نكاحه بخلاف ما لو غابت زوجته وأختها فرجعت وزعمت موتها))، ٧/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>