للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ. وَأَقَلُّهُ نِيَّةُ رَفْعِ جَنَابَةٍ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ، أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ مَقْرُونَةً بِأَوَّلِ فَرْضٍ

بقلبه، (وتحل أذكاره) ومواعضه وقصصه وأحكامه (لا بقصد قرآن) سواء أقصد الذكر وحده أم أطلق; لأنه أي عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة هنا لا يكون قرآنا إلا بالقصد. ولو أحدث جنب تيمم بحضرٍ أو سفرٍ حل له المكث والقراءة؛ لبقاء تيممه بالنسبة إليهما. وخرج بالمسلم الكافر فلا يمنع من القراءة إن رُجي إسلامه ولم يكن معانداً (١)، ولا من المكث؛ لأنه لا يعتقد حرمتهما، ولكن لا يدخل المسجد إلا لحاجة مع إذن مسلم مكلف أو جلوس قاضٍ أو مفتٍ، نعم الذميّة الحائض أو النفساء تمنع منهما بلا خلاف؛ لغلظ حدثهما.

(وأقله) أي غسل الحي ولو مندوبا (نية رفع جنابة أو استباحة) -وينويها السلس لا الرفع- (مفتقر إليه (٢) كقراءة (أو أداء فرض الغسل) أو أداء أو فرض أو واجب الغسل، أو الغسل للصلاة أو رفع الحدث، أو الطهارة عنه أو الواجبة أو للصلاة، لا الغسل أو الطهارة فقط؛ لأنه قد يكون عادة. ولو نوت رفع الجنابة وعليها نحو حيض أو العكس صح غلطا كنية الأصغر غلطا وعليه الأكبر فيرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء غير رأسه؛ لأنه لم ينو إلا مسحه بخلاف باطن شعر لا يجب غسله؛ لأنه يسن فكأنه نواه، ويصح رفع الحيض بنية النفاس وعكسه ما لم تقصد المعنى الشرعي (٣) (مقرونةٌ بأول فرض) وهو أول مغسولٍ، ويسن تقديمها مع السنن المتقدمة كالسواك؛ ليثاب عليها، ويأتي في عزوبها ما مر، والذي يظهر أن قصده بالسنن المتقدمة السنة صارف عن الاعتداد به عن الغسل فتجب إعادته دون النيّة قياس ما مر في غسل بعض الشفة بقصد المضمضة.


(١). خلافا للرملي في شرح البهجة.
(٢). وتشترط نية الكتابية استباحة التمتع إن اغتسلت اختيارا، وينوي الاستباحة أيضا مغسِّل المجنونة أو الممتنعة كما أفاده الشارح في النكاح ٧/ ٣٢٥.
(٣). خلافا لظاهر إطلاقهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>