للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَصَحُّ يَتْبَعُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ يَتَدَارَكُ، بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ لِشُغْلِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فَمَعْذُورٌ، هَذَا كُلُّهُ فِي المُوَافِقِ، فَأَمَّا مَسْبُوقٌ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي فَاتِحَتِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ تَرَكَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ وَهُوَ مُدْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ قِرَاءَةٌ بِقَدْرِهِ

بالنية وجوبا؛ لتعذر الموافقة (والأصح يتبعه) وجوبا إن لم ينو مفارقته (فيما هو فيه)؛ لفحش المخالفة في سعيه على ترتيب نفسه، ولذا تبطل من عامد عالم، وإذا تبعه في القيام فركع الإمام والمأموم إلى الآن لم يتم الفاتحة تخلف لإكمالها ما لم يسبق بالأكثر أيضا (ثمّ يتدارك بعد سلام الإمام، ولو لم يتم الفاتحة لشغله بـ) سنة كـ (ـدعاء الافتتاح) وقد ركع إمامه (فمعذور) كبطئ القراءة؛ لأن إمامه لا يتحمل الفاتحة، ويعذر هنا وإن لم يندب له دعاء الافتتاح بأن ظن أنه لا يدرك الفاتحة لو اشتغل به، والحاصل أننا بالنسبة للعذر وعدمه ندير الأمر على الواقع وبالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوذ للمسبوق ندير الأمر على ظنه، (هذا كله في الموافق) وهو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للقراءة المعتدلة، وتأتي أحكام الموافق والمسبوق في كل الركعات فنحو بطئ النهضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه فإن أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فموافق وإلا فمسبوق. ولو شكّ أهو مسبوق أو موافق لزمه الاحتياط (١) فيتخلف لإتمام الفاتحة ولا يدرك الركعة؛ احتياطا فيهما، (فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ) بأن قرأ عقب تحرمه (ترك قراءته وركع) وإن كان بطيء القراءة فلا يلزمه غير ما أدركه هنا بخلاف ما مرّ في الموافق؛ لأن ما هنا رخصة فناسبها رعاية حاله (وهو) بركوعه معه أو قبل قيامه عن أقلّ الركوع (مدرك للركعة)؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه فيتحمل عنه الإمام ما بقي، بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا له وأن يطمئن قبل ارتفاع إمامه (وإلا) بأن اشتغل بهما أو بأحدهما أو سكت بعد التحرم وقبل القراءة وهو عالم بأن واجبه الفاتحة -وإلا فهو تخلف بعذر- (لزمه قراءة) من الفاتحة سواء أعلم أنه يدرك الإمام قبل سجوده أم لا (بقدره) أي بقدر حروفه في ظنه أو بقدر زمن ماسكته؛ لتقصيره بالعدول من الفرض إلى غيره وإن ندب له التعوذ والافتتاح لظن الإدراك فركع على خلاف ما ظنه، ثمّ إنه إن ركع قبل وفاء ما لزمه بطلت إن علم وتعمد وإلا لم يعتد بما فعله،


(١). خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي في أن حكمه كالموافق.

<<  <  ج: ص:  >  >>