للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَأَسَدٍ وَنَمِرٍ وَذِئْبٍ وَدُبٍّ وَفِيلٍ وَقِرْدٍ وَبَازٍ وَشَاهِينٍ وَصَقْرٍ وَنَسْرٍ وَعُقَابٍ وَكَذَا ابْنُ آوَى وَهِرَّةُ وَحْشٍ فِي الْأَصَحِّ. وَيَحْرُمُ مَا نُدِبَ قَتْلُهُ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَغُرَابٍ أَبْقَعَ وَحِدَأَةٍ وَفَأْرَةٍ وَكُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ، وَكَذَا رَخَمَةٌ وَبُغَاثَةٌ،

للنهي الصحيح عنهما، فالأول (كأسد) وفهد (ونمر وذئب ودب وفيل وقرد، و) الثاني نحو (باز (١) وشاهين (٢) وصقر) عام بعد خاص؛ لشموله للبزاة والشواهين وغيرها من كل ما يصيد (ونَسر) نعم العلة فيه الاستخباث؛ لأن ظفره كالدجاجة (٣) (وعُقاب) وجميع جوارح الطير (وكذا ابن آوى) وهو كريه الريح طويل المخالب والأظفار يعوي ليلا إذا استوحش بما يشبه صياح الصبيان فيه شبه من الذئب والثعلب وهو فوقه ودون الكلب؛ لاستخباثه وعدوه بنابه (وهرة وحش في الأصح)؛ لعدوها، وكذا أهلية، وكذا النمس (٤) (ويحرم ما ندب قتله (٥)؛ إذ لو جاز أكله لحل اقتناؤه (كحية وعقرب وغراب أبقع) أي فيه سواد وبياض (وحِدَأة وفأرة وكلِّ سبُع ضَارٍ) أي عاد؛ للخبر الصحيح في الفواسق الخمس ((أنهن يقتلن في الحل والحرم)) وهي غراب أبقع وحدأة وفأرة وعقرب وكلب عقور، وقيَّد الغراب بالأبقع تبعا للخبر وللاتفاق على تحريمه وإلا فالأسود -وهو الغداف الكبير ويسمى الجبلي؛ لأنه لا يسكن إلا الجبال- حرام أيضا على الأصح، وكذا العقعق وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة. وخرج بضار نحو ضبع وثعلب؛ لضعف نابه كما مر، (وكذا رخمة (٦)؛ للنهي عنها وخبثها (وبغاثة) وهي طائر أبيض (٧) أو أغبر بطيء الطيران أصغر من الحدأة يأكل الجيف.


(١). هو ضرب من الصقور، لسان العرب.
(٢). من سباع الطير، لسان العرب.
(٣). كما جزم به في الفتح هو والصقر.
(٤). سبع من أخبث السبع، وقال ابن قتبه: دويبة تقتل الثعبان يتخذها الناظر إذا اشتد خوفه من الثعابين، لسان العرب.
(٥). ولا تستثنى البهيمة الموطوءة؛ لأن قتلها وجه ضعيف خلافا للمغني من استثنائها.
(٦). طائر أبقع على شكل النسر خلقه إلا أنه مبقع بسواد وبياض، لسان العرب.
(٧). اقتصر عليه المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>