للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ مَعَ إمْكَانِهِ فَمَاتَ أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ: مُدٌّ لِلْفَوَاتِ وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ. وَمَصْرِفُ الْفِدْيَةِ الْفُقَرَاءُ أَوِالمَسَاكِينُ. وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادٍ إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ، وَجِنْسُهَا جِنْسُ الْفِطْرَةِ.

(وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه) حتى دخل رمضان آخر (فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات) إن لم يصم عنه (ومد للتأخير) ; لأن كلا منهما موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، هذا إن أخر سنة فقط وإلا تكرر مُدَّ التأخير. (ومصرف الفدية الفقراء والمساكين) دون بقية الأصناف؛ لقوله تعالى {طَعَامُ مِسْكِينٍ} البقرة: ١٨٤، (وله صرف أمداد إلى شخص واحد) بخلاف مد واحد لشخصين ومد وبعض مد آخر لواحد فلا يجوز; لأن كل مد فدية تامة وقد أوجب تعالى صرف الفدية لواحد فلا يُنْقَص عنها، ويجب صرف صاع الفطرة إلى اثنين وعشرين (١)، ثلاثة من كل صنف والعامل؛ لأنه زكاة مستقلة (وجنسها جنس الفطرة) فيأتي فيها ما مر ثَمَّ، ويعتبر كونها فاضلة عما مرَّ ثَمّ.


(١). نعم قال الشارح في كتاب قسم الصدقات بجواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين مثلاً ٧/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>