ضاق ماله فإن لم يحجر عليه قدمت الزكاة جزما وإلا قدم حق الآدمي جزما ما لم تتعلق الزكاة بالعين فتقدم مطلقا، (وفي قول الدين، وفي قول يستويان)، ولو اجتمعت الزكاة ونحو كفارة قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليهما.
(والغنيمة قبل القسمة) وبعد الحيازة وانقضاء الحرب (إن اختار الغانمون) المسلمون (تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة) بشروطها وأن يكون بلوغ النصاب بدون الخمس (وجبت زكاتها) كسائر الأموال (وإلا) بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى وهي أصناف أو صنف غير زكوي أو زكوي ولم يبلغ نصابا أو بلغه بالخمس (فلا) زكاة فيها؛ لعدم الملك أو ضعفه في الأولى وعدم الحول في الثانية وعدم علم كل منهم بما يصيبه وكم يصيبه في الثالثة وعدم المال الزكوي في الرابعة وعدم بلوغه نصابا في الخامسة وعدم ثبوت الخلطة في السادسة. (ولو أصدقها نصاب سائمة) ومثله المعشرات إن وقع الزهو في ملكها (١)(معينا) أو بعضه ووجدت خلطة معتبرة (لزمها زكاته إذا) قصدت سومه و (تم حول من الإصداق) وإن لم يقع وطء ولا قبض; لأنها ملكته بالعقد ملكا تاما، أما غير السائمة فلا فرق فيه بين المعين وغيره، وأما السائمة التي في الذمة فلا زكاة فيها؛ لانتفاء السوم كما مر، وكالإصداق الخلع والصلح ومال الجعالة بعد فراغ العمل.
(١). كما مر في قول المصنف ((والدين إن كان ماشية)) … الخ.