للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ تَيَسَّرَ وَجَبَ تَزْكِيَتُهُ فِي الحَالِّ، أَوْ مُؤَجَّلًا فَالمَذْهَبُ أَنَّهُ كَمَغْصُوبٍ، وَقِيلَ يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهَا فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ، وَالثَّالِثُ: يَمْنَعُ فِي المَالِ الْبَاطِنِ، وَهُوَ النَّقْدُ وَالْعَرْضُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِدَيْنٍ فَحَالَ الحَوْلُ فِي الحَجْرِ فَكَمَغْصُوبٍ. وَلَوِ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ قُدِّمَتْ،

(وإن تيسر) بأن كان على مقر مليء باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي أو تسير له الظفر بقدره من غير ضرر (١) (وجبت تزكيته في الحال) -وإن لم يقبضه-; لأنه قادر على قبضه، (أو مؤجلا) ثابتا على مليء حاضر (فالمذهب أنه كمغصوب، وقيل يجب دفعها قبل قبضه) كغائب يسهل إحضاره وهو مردود، ثم إنه على تعلق الزكاة بعين المال -الآتي- يملك المستحقون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعي المالك بالكل ويحلف أنه يستحق قبضه; لأن له ولاية القبض، وينبغي للحاكم إذا غلب على ظنه أن الدائن لا يؤدي الزكاة فما قبضه ولا أداها قبلُ أن ينزع قدرها ويفرقها على المستحقين، ولا يجوز جعل دينه على معسر من زكاته إلا إن قبضه منه ثم نواها قبل أو مع الأداء إليه أو يعطيه من زكاته ثم يردها إليه عن دينه من غير شرط. (ولا يمنع الدين) الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر (وجوبها) عليه (في أظهر الأقوال)؛ لإطلاق النصوص، أما لو زاد المال على الدين بنصاب فتجب زكاته قطعا كما لو كان له ما يوفيه غير ما بيده، (والثالث يمنع في المال الباطن، وهو النقد) ولو غير مضروب ومنه الركاز (والعرض) وزكاة الفطر دون الظاهر، (فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب) ; لأن الحجر حائل عن المال، فإن عاد له المال بإبراء أو نحوه أخرج لما مضى وإلا فلا، هذا إن لم يعين القاضي لكل غريم عينا ويُمَكِّنه من أخذها على ما يقتضيه التقسيط فإن فعل وعيّن لكلّ من جنس دينه ولم يتفق الأخذ حتى حال الحول فلا زكاة قطعا وإن لم يأخذوه (٢). (ولو اجتمع زكاة) أو حج أو كفارة أو نذر (ودين آدمي في تركة) وضاقت عنهما (قدمت) الزكاة (٣) أو نحوها وإن تأخر تعلقها؛ للخبر الصحيح (( .. فدين الله أحق بالقضاء))، نعم الجزية والدين يستويان; لأنها فيها معنى الأجرة. وخرج بـ ((تركةٍ)) اجتماع ذلك على حي


(١). خلافا للمغني في هذا الأخير ووفاقا للنهاية.
(٢). وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني.
(٣). أي ولو زكاة فطر فتقدم على الدين كما في النهاية والمغني خلافا للشارح وشيخ الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>