(ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) عن جبران واحد;; لأن الحديث اقتضى التخيير بين الشاتين والعشرين فلم تجزئ خصلة ثالثة، نعم إن كان الآخذ المالك ورضي بالتفريق جاز; لأن الحق له (وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين) ; لأن كلا مستقل (ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع) أو تبيعة بالأَولى (ابن سنة) كاملة (ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة لها سنتان) كاملتان وذلك؛ للخبر الصحيح بذلك، ويجزئ تبيعان بالأولى، ولا جبران هنا كالغنم؛ لعدم وروده، (ولا) شيء في (الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و مائتين وواحدة ثلاث وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة) كما في كتاب الصديق -رضي الله عنه-.