للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُلَازَمَةِ غَرِيمِ مُعْسِرٍ، وَعُقُوبَةٍ يُرْجَى تَرْكُهَا، إنْ تَغَيَّبَ أَيَّامًا، وَعُرْيٍ وَتَأَهُّبٍ لِسَفَرٍ مَعَ رُفْقَةٍ تَرْحَلُ، وَأَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ، وَحُضُورِ قَرِيبٍ مُحْتَضِرٍ أَوْ مَرِيضٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ، أَوْ يَأْنَسُ بِهِ

وإن علم نضجه بعد فوتها بشرط أن يحتاج إليه ويخشى تلفه لو لم يخبزه، ومنه أيضا خوفه عدم إنبات بذره أو ضعفه أو أكل نحو جراد له أو فوات نحو المغصوب، أما تحصيل تملك المال فإن احتاج إليه حالاً عذر وإلا فلا، (وملازمة) أو حبس (غريمِ) أو وكيله (معسرٍ) إن عجز عن إثبات إعساره أو عسر عليه وإلا فلا عذر كما لو كانت له به بينة وهناك حاكم يقبلها قبل أن يحسبه وكما لو قبلت دعوى الإعسار بيمينه وذلك كما في الصداق ودين الإتلاف، (وعقوبة) تقبل العفو كقود وتعزير (يُرجى تركها) ولو على بُعْد ولو بمال (إن تغيَّب أيّاما) أي زمنا يسكن فيه غضب المستحق بخلاف إن علم بقرائن عدم العفو، (وعُري) بل إن فقد أيَّ لباس مخلّ بمروءته؛ للمشقة، (وتأهب لسفر) مباح (مع رفقة ترحل) بحيث لو تخلف للجماعة لاستوحش، (وأكل ذي ريح كريه) لمن يظهر منه ريحه كثوم وبصل وكراث وفجل لم تسهل إزالته -وإلا فلا يعذر به وتسن إزالته- ولو مطبوخا (١) بقي ريحه المؤذي وإن قلّ؛ لنهي من أكل ذلك عن دخول المسجد، ويكره له ولو لعذر الاجتماع بالناس، أما دخول المسجد لغير ضرورة فيعذر إن أكله لعذر وإلا فلا ولو كان خاليا، وأما نفس الأكل فيكره فقط إن عزم على دخول مسجد أو اجتماع بالناس، ويعذر أيضا كل ذي ريح كريه من بدنه كبخر (٢) أو مماسه. ولو أكل مما مرّ بقصد إسقاطها أثم بعدم الحضور لوجوبه عليه حينئذ ولو مع الريح المنتن لكن يسن له السعي في إزالته ما أمكن (٣)، (وحضور قريب) أو نحو صديق أو أستاذ (محتضر) وإن كان له متعهد؛ لأنه يشق عليه فراقه فيتشوش خشوعه (أو) قريب أو أجنبي (مريض بلا متعهد) أو له متعهد شُغل بنحو شراء الأدوية (أو) حضور قريب أو نحوه ممن مر له متعهد لكن (يأنس به)؛ لأن أنسه أهمّ من الجماعة، ومن أعذراها نحو زلزلة وغلبة نعاس


(١). وفاقا للنهاية وخلافا للمعني وشرح المنهج.
(٢). شرح بافضل.
(٣). تحفة ٢/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>