للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ النَّحْرِ، وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلرَّمْيِ. وَأَنْ يُطَيِّبَ بَدَنَهُ لِلْإِحْرَامِ، وَكَذَا ثَوْبُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا بَأْسَ بِاسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَلَا بِطِيبٍ لَهُ جُرْمٌ، لَكِنْ لَوْ نَزَعَ ثَوْبَهُ المُطَيَّبَ ثُمَّ لَبِسَهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ فِي الْأَصَحِّ. وَأَنْ تُخَضِّبَ لِلْإِحْرَامِ يَدَهَا

(وللوقوف بعرفة) والأفضل كونه بعد الزوال (١)، ويحصل أصل سنته بالغسل بعد الفجر كغسل الجمعة، (و) للوقوف (بمزدلفة غداة النحر) أي بعد فجره. ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل كغسل العيد فينويه به أيضا، (وفي) في كل يوم من (أيام التشريق) قبل زواله أو بعده (للرمي)؛ لآثار وردت فيها. ولا يسن لطواف بأنواعه ولا لحلق؛ لاتساع وقتيهما وللاكتفاء في طواف القدوم بغسل دخول مكة، ولا للمبيت بمزدلفة أو لرمي جمرة العقبة؛ اكتفاء بما قبله، ولذلك لو ترك غسل عرفة ودخول الحرم سن لدخول مزدلفة، أو ترك غسل وقوف مزدلفة والعيد سن لرمي جمرة العقبة، أو ترك غسل دخول مكة أو طال الفصل بينه وبين طواف القدوم سن له. (وأن يطيب) الذكر وغيره -غير الصائم- (بدنه للإحرام)؛ للاتباع، نعم لا يجوز لمحدة ولا يسن لمبتوتة، والأفضل المسك وخلطه بماء الورد؛ ليذهب جرمه، (وكذا ثوبه في الأصح) كالبدن لكن المعتمد الكراهة (٢)؛ للخلاف القوي في حرمته، (ولا بأس باستدامته) في ثوبه أو بدنه بخلاف ما لو أخذه من أحدهما ثم رده إليه فتلزمه الفدية (بعد الإحرام)؛ لقول عائشة رضي الله عنها ((كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرَِق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم)(ولا بطيب له جرم) كالحناء وإن استدامه (لكن لو نزع ثوبه المطيب) وإن لم يكن لطيبه ريح لكن إن كان بحيث لو رش بماء ظهر ريحه (ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح) كما لو ابتدأ لبس مطيب، (وأن تخضب) غير المحدة (للإحرام يدها) أي يديها إلى كوعيها بالحناء تعميما وكذلك وجهها ولو خلية شابة; لأنه يستر لونهما، ويكره لها به بعد الإحرام; لأنه زينة ولا فدية فيه; لأنه ليس بطيب. أما المحدة والخنثى والرجل فيحرم عليهم إلا لضرورة، ويسن لغير المحرمة إن كانت حليلة وإلا كره. ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها.


(١). خلافا لهما.
(٢). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>