للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ لِإِحْرَامِهِ عَنْ مَخِيطِ الثِّيَابِ وَيَلْبَسُ إزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ وَنَعْلَيْنِ. وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ إذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَوْ تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ مَاشِيًا، وَفِي قَوْلٍ يُحْرِمُ عَقِبَ الصَّلَاةِ. وَيُسْتَحَبُّ إكْثَارُ التَّلْبِيَةِ وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِهَا فِي دَوَامِ إحْرَامِهِ،

(ويتجردُ) أي يجب ذلك على (الرجل) ولو مجنونا وصبيا (لإحرامه عن) كل ما فيه إحاطة للبدن أو عضو منه مما يحرم على المحرم كـ (مخيط الثياب، ويلبس إزارا ورداء)؛ لصحة ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم- (أبيضين)؛ لخبر ((البسوا من ثيابكم البياض))، وجديدين نظيفين وإلا فنظيفين، ويكره المتنجس الجاف والمصبوغ (١) كله، وكذا بعضه إن كان له وقع. ومر الخلاف في حرمة المزعفر والمعصفر فيتعين اجتنابهما (ونعلين) والأولى كونهما جديدين كذلك، والمراد بالنعل ما لا يحرم في الإحرام، (ويصلي ركعتين (٢) ينوي بهما سنة الإحرام؛ للاتباع، ويقرأ سراً ليلا ونهارا في الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية الإخلاص ويغني عنهما غيرهما (٣)؛ لأن القصد وقوع الإحرام إثر صلاة بحيث لا يطول الزمن بينهما عرفا. ويحرمان وقت الكراهة في غير الحرم، (ثم) بعدهما (الأفضل أن يحرم) لا عقبهما بل (إذا انبعثت) أي توجهت (به راحلته) إلى جهة مقصده سائرة (أو توجه لطريقه ماشيا)؛ للاتباع، فعُلِم أن الأفضل في حق المكي أن يصلي ركعتي الإحرام في المسجد الحرام ثم يأتي إلى باب محله الساكن به إن كان له مسكن فيحرم منه عند ابتداء سيره ثم يأتي المسجد لطواف الوداع المسنون، ومن لا مسكن له الأفضل له أن يحرم من المسجد، (وفي قول يحرم عقب الصلاة)؛ لخبر صحيح فيه وقُدِّم الأول; لأنه أصح (٤)، (ويستحب إكثار التلبية)؛ للاتباع (ورفع صوته بها) ولو في المسجد بحيث لا يجهد نفسه ولا ينقطع صوته (في دوام إحرامه) أي جميع حالاته؛ للخبر الصحيح ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية))، واحترز بدوام إحرامه عن التلبية المقترنة بابتدائه فيسن


(١). أي سواء قبل أو بعد النسج وفاقا للنهاية وخلافاً للمغني والأسنى فيما إذا كان قبل النسج.
(٢). والأفضل كونهما في المسجد إن كان ميقاته به مسجد كما مر في صفة الصلاة ١/ ١٠٧.
(٣). وإن لم ينوها معها، نعم لا يحصل ثوابها حينئذ عند الشارح وشيخ الإسلام خلافا للنهاية والمغني، ولو نوى عدمها لم يحصل شيء من ذلك اتفاقا كما في التحفة ٤/ ٦٠.
(٤). ورد الشارح قول الماوردي السنة أن يخطب الإمام للتروية محرما لكنهما اعتمدا ذلك القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>