للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَتَتَابُعُهَا أَفْضَلُ. وَيُكْرَهُ إفْرَادُ الجُمُعَةِ، وَإِفْرَادُ السَّبْتِ. وَصَوْمُ الدَّهْرِ غَيْرِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ مَكْرُوهٌ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا أَوْ فَوْتَ حَقٍّ، وَمُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِهِ

الأربعة الأخيرة إذا تم الشهر عليهما (وستة من شوال) ; لأنها مع صيام جميع رمضان كل سنة كصيام الدهر أي فرضا -بلا مضاعفة- وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى; إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر نفلا بلا مضاعفة. وقضية المتن ندبها حتى لمن أفطر رمضان وهو كذلك إلا فيمن تعدى بفطره (١) ; لأنه يلزمه القضاء فورا. ولو فاته رمضان فصام عنه شوالا سن له صوم ست من القعدة; لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه، (وتتابعها أفضل)؛ مبادرة للعبادة. (ويكره إفراد الجمعة) بالصوم؛ لخبر الصحيحين بالنهي عنه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وعلته الضعف به عما يتميز به من العبادات الكثيرة الفاضلة، ويعلل أيضاً بكونه يوم عيد، ولذا لم يكره لمن لا يضعفه عن شيء من وظائفه، وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه كما صح به الخبر وبصومه إذا وافق عادة أو نذرا أو قضاء; لأن صوم المضموم إليه وفضل ما يقع فيه يجبر ما فات منه، (وإفراد السبت) بغير ما ذكر في الجمعة (٢)؛ لخبر ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))؛ لأنه يشبه تعظيم اليهود له، ولذا كره إفراد الأحد أيضا؛ لأن النصارى تعظمه بخلاف ما لو جمعهما; لأن أحدا لم يقل بتعظيم المجموع. ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز؛ لأنها غير مشتهرة. (وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه (٣) لمن خاف به ضررا أو فوت حق) ولو مندوبا؛ لخبر ((لا صام من صام الأبد)(ومستحب لغيره)؛ لخبر ((مَن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا))، وصوم يوم وفطر يوم أفضل منه؛ لخبر ((أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما))، نعم من فعله فوافق فطره يوما يسن صومه كالاثنين كان صومه له أفضل (٤).


(١). خلافا لقضية كلامهما.
(٢). أي ما وافق عادة أو نحو عاشوراء أو نذراً أو قضاءً أو كفارةً.
(٣). نعم إن كان العذر مبيحا للتيمم فحرام عند الشارح خلافا لهم.
(٤). وفاقا للشهاب الرملي وخلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>