للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُشْتَرَطُ رَمْيُ السَّبْعِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَتَرْتِيبُ الجَمَرَاتِ وَكَوْنُ المَرْمِيِّ حَجَرًا، وَأَنْ يُسَمَّى رَمْيًا فَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْمِيَ بِقَدْرِ حَصَى الخَذْفِ،

(ويشترط) في رمي يوم النحر وما بعده (رمي السبع واحدة واحدة) وإن اشتملت كل مرة على سبع أو أكثر أو اتحدت الحصاة في المرات السبع أو وقعت المرتان أو المرات معا في المرمى وذلك؛ للاتباع. فلو رمى ثنتين أو أكثر دفعة واحدة ولو واحدة بيمينه وأخرى بيساره حسبت رمية واحدة وإن وجد الترتيب في الوقوع، أو مترتبتين فوقعتا معا فثنتان، (و) فيما بعده (ترتيب الجمرات) بأن يبدأ بالأولى من جهة عرفة ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة؛ للاتباع. فلو عكس حسبت الأولى فقط، فلو ترك حصاة عمدا أو غيره ونسي محلها جعلها من الأولى فيكملها ثم يعيد الأخيرتين مترتبتين، (وكون المَرْمِيِّ حجرا (١)؛ للاتباع، والمراد كونه من طبقات الأرض كحجر حديد ونقد ورخام وعقيق وزمرد، وإن جعلت فصوصا مثلا، أو العقيق بنحو خاتم فرماها به بخلاف المصنوع وما ليس من طبقاتها كإثمد ومرجان ولؤلؤ ومنطبع بالفعل من نحو نقد أو حديد ونورة طبخت، نعم يحرم الرمي بنفيس كياقوت إن نقص به قيمته؛ لحرمة إضاعة المال (وأن يسمى رميا) وأن يقصد المَرْمَى وإن لم ينو النسك فلو قصد الرمي لشخص في الجمرة لغا (٢) -والمَرْمَى ثلاثة أذرع في سائر الجوانب إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة من بطن الوادي-، وأن يتيقن وقوعه فيه، وأن يكون الوقوع فيه لا بفعل غيره فلو وقع الحجر على ما له تأثير في وقوعه ولو احتمالا كمحمل -لا نحو أرض- ثم تدحرج للمرمى لغا، بخلاف ما لو رده الريح إليه؛ لتعذر الاحتراز عنها، وأن يكون باليد إن قدر; لأنه الوارد (فلا يكفي الوضع) في المرمى ولا رميه بنحو رجله أو قوسه أي: مع القدرة باليد، ولا أن يدحرجها برجله إلى المرمى. ولو عجز عن اليد وقدر على الرمي بقوس في يده وبفم وبرجل تعين الأول، أو قدر على الأخيرين فقط تعينت الرجل؛ لأن الرمي بها معهود في الحرب، ومثله لو قدر على القوس بالفم والرجل. (والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذْف) -أي قدر حَبَّة الباقلاء المعتدلة- ويكره بأكبر وأصغر منه وبهيئة الخذف؛ للنهي الصحيح عنها،


(١). ولو رمى بحجر له أكثر من وجه حُسبت رمية واحدة ذكره الشارح في آداب دخول الخلاء ١/ ١٨٢.
(٢). ذكره الشارح عند كلامه على ترك الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>