للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَمْكُثُ بَعْدَهُ وَهُوَ وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ، وَفِي قَوْلٍ سُنَّةٌ لَا تُجْبَرُ، فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ فَخَرَجَ بِلَا وَدَاعٍ وَعَادَ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سَقَطَ الدَّمُ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ. وَلِلْحَائِضِ النَّفْرُ بِلَا وَدَاعٍ. وَيُسَنُّ شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ

(ولا يمكث بعده) وبعد ركعتيه والدعاء المندوب عقبهما ثم عند الملتزم وإن أطال فيه بغير الوارد وإتيان زمزم ليشرب من مائها، فإن مكث لذلك وحده أو مع فعل جماعة أقيمت عقبه وفعل شيء يتعلق بالسفر كشراء زاد وشد رحل وإن طال لم تلزمه إعادته وإلا لزمته ولو ناسيا أو جاهلا بخلاف من مكث بالإكراه (١) أو نحو إغماء، نعم يُعفى عن سائر الأغراض إن لم يعرج لها ولم تزد على قدر فعل صلاة الجنازة بأقل ممكن كعيادة وقضاء دين، (وهو واجب يُجْبَر تركه) أو ترك خطوة منه (بدم) إلا المتحيرة فلا دم عليها؛ للشك في وجوبه، (وفي قول سنة لا تجبر) كطواف القدوم، وفَرَّق الأول بأن هذا تحية غير مقصود في نفسه ومن ثم دخل تحت غيره بخلاف ذاك، (فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل) بلوغ نحو وطنه، أو (مسافة القصر) من مكة; لأنها أقرب نسبة إلى البيت من الحرم (سقط الدم)؛ لعدم انقطاع نسبته عنها. وعوده هنا دون ما يأتي واجب إن أمكنه، (أو) عاد وقد بلغ مسافة القصر سواء أعاد منها، أو (بعدها) -وإن فعله- (فلا) يسقط الدم (على الصحيح)؛ لاستقراره. (وللحائض) والنفساء، ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها وذو جرح نضَّاح يخشى منه تلويث المسجد (النفر بلا وداع)؛ تخفيفا عنها، نعم إن طهرت أو انقطع ما يخرج من الجرح قبل مفارقته ما لا يجوز القصر فيه مما مر لزمها العود لتطوف، أو بعد ذلك لم يلزمها للإذن لها في الانصراف، ولا يلحق بها نحو من خاف نحو ظالم أوفوت رفقة (٢). (ويسن) لكل أحد (شرب ماء زمزم)؛ لما ورد ((أنها مباركة))، وأن يقصد به نيل مطلوباته؛ لخبر ((ماء زمزم لما شرب له))، ويسن عند إرادة شربه الاستقبال والجلوس ودعاء شربه، وأن يتضلع منه أي: يمتلئ ويكرِه نفسه عليه؛ لخبر فيه، وأن ينقله إلى وطنه استشفاء وتبركا. ويسن تحري دخول الكعبة والإكثار منه، فإن لم يتيسر فما في الحجر منها، ويكثر من الصلاة والدعاء في جوانبها. وكلٌّ من الصلاة والعمرة أفضل من الطواف.


(١). أي فلا تلزمه خلافا للنهاية.
(٢). خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>