للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَرُطَبًا وَعِنَبًا. وَالحَبُّ مُصَفّىً مِنْ تِبْنِهِ وَمَا اُدُّخِرَ فِي قِشْرِهِ كَالْأَرُزِّ وَالْعَلَسِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ

حتى يبلغ خمسة أوسق)) (وإلا) أي إن لم يجف أو كان يجف رديئا أو يطول زمن جفافه كسنة (فرطبا وعنبا) ويخرج منه؛ لأن هذا أكمل أحواله، ويضم غير المتجفف للمتجفف في إكمال النصب؛ لاتحاد الجنس، وله قطع ما لا يجف وما ألحق به بإذن العامل (١) وإن لم يضر; لأنه لا نفع في بقائه، وكذا ما ضر أصله لنحو عطش أو خيف عليه قبل أوانه، وتخرج منه وإن كان رطبا؛ للضرورة (٢)، ومن ثم لو قطعه من غير ضرورة لزمته القيمة على ما يأتي آخر الباب، ومع أن الزكاة تتعلق حينئذ بالقيمة وليس بالعين فليس له التصرف في المقطوع فلو باع بطل في الكل؛ للجهل بما عدا قدر الزكاة. وللساعي قبض ما لا يجف وما ألحق به على النخل ثم يقسمه بالخرص، وله قبضه بعد قطعه مشاعا ثم يقسمه، وله بعد قبضه بيعه لمصلحة المستحقين -ولو للمالك- وتفرقة ثمنه إن لم يمكن تجفيفه وتتمره بعد القطع وإلا لزمه، أما ما يجف منه فلا يصح قبضه له فيلزمه رده إن بقي وبدله إن تلف فإن أخره عنده حتى جف وساوى قدر الزكاة أجزأ (٣) فإن زاد رد الزائد أو نقص أخذ ما بقي، وإن أتلفها المالك أو تلفت عنده لزمه قيمة الواجب تمرا، نعم إن قطعه لنحو عطش لزمه قيمة الواجب رطبا (٤)، ويجوز للمالك الاستقلال بالقسمة ويستظهر بحيث يعلم أن مع الفقراء زيادة على الواجب، ويجوز له أيضا قسمته وهو على النخل بأن يسلم إليهم نخلات يعلم أن ثمنها أكثر من العشر. وللقاضي ولاية الزكاة ما لم يولِّ عليها غيره، (والحب مصفىً من) نحو (تبنه) وقشر لا يؤكل ولا يدخر معه، ويغتفر قليل فيه لا يؤثر في الكيل، (وما ادخر في قشره) الذي لا يؤكل معه -وإلا فيحسب معه كالذرة، وقشرة الباقلا السفلى- (كـ) الكاف استقصائية (الأرز) ولو في قشرته الحمراء (٥) (والعَلَس فعشرة أوسق) تحديدا؛ اعتباراً لقشرِهِ بالنصف; لأن خالصه يجيء


(١). فإن قطع بلا إذن عزر.
(٢). يأتي حكم ما لو طلب الساعي القسمة في هذه الحالة.
(٣). اعتمد النهاية والمغني وشرح الروض عدم الإجزاء بحال.
(٤). ذكره الشارح آخر الباب.
(٥). ظاهره أنها تدخل في الحساب خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>