للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلُبْسُ الثَّوْبِ النَّجِسِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، لَا جِلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَفُجَاءَةِ قِتَالٍ، وَكَذَا جِلْدُ المَيْتَةِ فِي الْأَصَحِّ

وكيس الدراهم وإن حمله وباشر الأخذ منه وغطاء العمامة (١) وليقة (٢) الدواة وخيط السبحة والشرابة والبند (٣) الذي فيها؛ لأنه لا يُعدّ مستعملا لذلك عرفا في البدن، ويحرم كتابة الرجل -لا المرأة- الصداق في حرير ولو لامرأة بخلاف خياطة ونقش ثوب حرير لامرأة; لأنه في الأول يعدّ مستعملا عرفا للمكتوب بخلاف الأخيرين فلا استعمال فيهما بوجه. (و) يحل للآدمي (لبس الثوب النجس) أي المتنجس - (في غير الصلاة ونحوها) كالطواف وخطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر- إن كان جافا وبدنه كذلك; لأن المنع من ذلك يشق. أما في نحو الصلاة فيحرم إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا واستمر فيه لكن لا لحرمة إبطاله فإنه جائز بل لتلبسه بعبادة فاسدة، وأما مع رطوبة فلا؛ لحرمة تنجيس البدن من غير ضرورة، ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه؛ لأنه يجب تنزيهه عن النجس، (لا) لبس (جلد كلب وخنزير) وفرع أحدهما؛ لغلظ نجاسته (إلا لضرورة كفجأة قتال) أو خوف نحو برد ولم يجد غيره، أما غير اللبس فيحل قطعا، (وكذا) لبس (جلد الميتة (٤) في حال الاختيار (في الأصح)؛ لنجاسة عينه ووجوب اجتناب النجاسة (٥)، ولذا يحل إلباس جلدها لصبي غير مميز ومجنون (٦)، ويجوز استعماله في غير اللبس قطعا، ويجوز إلباس جلد خنزير كلباً والعكس؛ لاستوائهما تغليظا، وجلد الميتة لدابته. ويحرم اقتناء الخنزير؛ لوجوب قتله فورا إلا لضرورة كأن اضطر لحمل متاع عليه، والكلب إلا لنحو صيد أو حفظ حالا لا مترقبا.


(١). ورجح الرملي حرمتهما.
(٢). وهي ما اجتمع في وقبتها من سوادها بمائها، لسان العرب. وأصل الوقبة نَقْرٌ في الصَّخْرة يجتمع فيه الماءُ.
(٣). وهو العقدة الكبيرة التي فوقها الشرابة.
(٤). أي قبل الدبغ.
(٥). ويحرم استعمال جلد الآدمي وشعره وإن كان طاهرا إلا لضرورة كما في المغني والنهاية نعم أجاز ذلك الشارح بالنسبة للحربي.
(٦). خلافا للرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>