للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ صَلَّوْا لِسَوَادٍ ظَنُّوهُ عَدُوًّا فَبَانَ قَضَوْا فِي الْأَظْهَرِ.

إذا تبعه أن يبقى فيها (١) بل يقطعها ويتبعه إن شاء (٢)، ولو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة لم تجز له صلاة شدّة الخوف (٣) بأن يحرم بها ماشيا؛ لما تقرر. (ولو صلوا) صلاة شدة الخوف (لسواد ظنوه) ولو بإخبار عدل (عدوا فبان) أن لا عدو، أو أن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم كخندق، أو أن بقربهم -أي عرفا- حصنا يمكنهم التحصن به منه أي من غير أن يحاصروهم فيه، أو ظنوا أن العدو أكثر من ضعفهم فبان أنه يجب قتاله لكونه ضعفهم أو شَكُّوا في شيء من ذلك (قضوا في الأظهر)؛ لعدم الخوف في نفس الأمر أو الشك فيه، أما لو صلوا صلاة الخوف، فإن كانت كبطن نخل أو ذات الرقاع بالكيفية السابقة (٤) في المتن فلا قضاء; لأنهم لم يسقطوا فرضا ولا غيَّروا ركنا، أو صلاة عسفان أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر قضوا. ولو بان عدوا لكن نيته الصلح أو التجارة فلا قضاء إذ لا تقصير منه؛ لعدم الاطلاع على نيته.


(١). خلافا لهما.
(٢). بل يلزم على العبد قطع الصلاة إن ترتب على عدم قطعه فوت نحو مال السيد بخلاف نحو أُنس.
(٣). خلافا لهما.
(٤). قيده في شرح المنهج بغير الفرقة الثانية إذا لم تنو المفارقة للركعة الثانية وفي المغني والنهاية ما يوافقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>