للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُلْقِي السِّلَاحَ إذَا دُمِيَ فَإِنْ عَجَزَ أَمْسَكَهُ، وَلَا قَضَاءَ فِي الْأَظْهَرِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْمَأَ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ، وَلَهُ ذَا النَّوْعُ فِي كُلِّ قِتَالٍ وَهَزِيمَةٍ مُبَاحَيْنِ وَهَرَبٍ مِنْ حَرِيقٍ وَسَيْلٍ وَسَبُعٍ وَغَرِيمٍ عِنْدَ إِعْسَارٍ وَخَوْفِ حَبْسِهِ، وَالْأَصَحُّ مَنْعُهُ لِمُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَ الحَجِّ

(ويلقي) فورا وجوبا (السلاح)؛ حذرا من بطلان صلاته وذلك (إذا دمي) أو تنجس بما لا يعفى عنه ولم يحتجه، نعم له جعله تحت ركابه إن قل زمن هذا الجعل بأن كان قريبا من زمن الإلقاء؛ لما في إلقائه من التعريض لإضاعة المال (فإن عجز) عن إلقائه كأن احتاج لإمساكه وإن لم يضطر إليه (١) (أمسكه) للحاجة (ولا قضاء في الأظهر) ; لعموم العذر، لكن المعتمد وجوبه؛ لندرته (فإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ) لهما وجوبا؛ للعذر (والسجود أخفض، وله) سفرا وحضرا (ذا النوع) وغيره (٢) (في كل قتال وهزيمة مباحين) كقتال ذي مالٍ واختصاص وغيره لقاصد أخذه ظلما، وفئة عادلة لباغية بخلاف عكسه (٣) إن حكمنا بإثمهم، وكهرب مسلم في قتال كفار من ثلاثة لا اثنين (وهرب من حريق وسيل وسبع) وحية ونحوها إذا لم يمكنه المنع ولا التحصن بشيء (و) هرب (غريم) من دائنه (عند الإعسار وخوف حبسه) إن لحقه لعجزه عن بينة الإعسار مع عدم تصديقه فيه أو لكون حاكم ذلك المحل لا يقبل بينة الإعسار إلا بعد حبسه مدة، ولا إعادة هنا. (والأصح منعه لمُحْرِم) قصد عرفة في وقت العشاء و (خاف) إن صلاها (فوت الحج) ; لأنه محصل لا خائف، بل يُخْرِج العشاء عن وقتها (٤)، ولذا لا يصلي كذلك طالب عدو إلا إن خشي كرَّهم عليه أو كمينا أو انقطاعا عن رفقته وخشي بذلك ضررا، وأيضا من أُخذ له مال وهو في الصلاة فلا يجوز له (٥)


(١). خلافا لهما.
(٢). من الأنواع الثلاثة ولو أول الوقت خلافا لهما.
(٣). وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيده بقوله بغير تأويل.
(٤). وليست العمرة المنذورة كالحج في ذلك خلافا للرملي في النهاية تبعا لوالده.
(٥). لأنه محصل لا خائف بخلاف ما لو دفع صائلاً عن نفسه وماله وحرمه ونفس غيره، ويؤخذ من كلام الرملي التفرقة بين أن يصال عليه أو على غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>