للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَهْوُهُ فِي الْأُولَى يَلْحَقُ الجَمِيعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْحَقُ الْأَوَّلِينَ، وَيُسَنُّ حَمْلُ السِّلَاحِ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ، وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَلْتَحِمَ الْقِتَالُ أَوْ يَشْتَدَّ الخَوْفُ فَيُصَلِّيَ كَيْفَ أَمْكَنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْقِبْلَةِ، وَكَذَا الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ لِحَاجَةٍ فِي الْأَصَحِّ، لَا صِيَاحٌ،

(وسهوه في الأولى يلحق الجميع) أما الأولى فظاهر، وأما الثانية؛ فلأنهم ربطوا صلاتهم بصلاة ناقصة (و في الثانية لا يلحق الأولين) ; لأنهم فارقوه قبل السهو. ولو كان الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة صلوها على هيئة عسفان وهو واضح وعلى هيئة ذات الرقاع لكن بشرط أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة، ولا يضر النقص في الركعة الثانية. (ويسن حمل السلاح) الذي لا يمنع صحة الصلاة -لا نحو نجس وبيضة تمنع السجود فلا يجوز حمله لغير عذر- وكحمله وضعه بين يديه إن سهل أخذه كسهولته وهو محموله، وهو هنا ما يُقْتَل به نحو سيف ورمح وسكين وقوس لا ما يدفع كترس ودرع فيكره حمله كترك حمل الأول حيث لا عذر (في هذه الأنواع، وفي قول يجب)؛ لظاهر الآية وهي محمولة على الندب. ولو خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب ولو نجسا ومانعا للسجود، ووجب القضاء، ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره إن احتمُل الضرر عادة وإلا حرم.

(الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف) بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو ولَّوا أو انقسموا (فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا) ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، ولا يشترط لصحتها ضيقه (١). (ويعذر في ترك القبلة) لحاجة القتال (٢)؛ لقوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} البقرة: ٢٣٩ قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت جهتهم، بل الجماعة أفضل حيث لم يكن الانفراد هو الحزم، ويجوز التقدم على الإمام لضرورة، أما لو انحرف عنها لا لحاجة القتال بل لنحو جماح دابته وطال الفصل فتبطل صلاته، (وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح) كالمشي المذكور في الآية، أما حيث لا حاجة فتبطل قطعا (لا صياح) أو نطق بدونه؛ لعدم الحاجة إليه إلا نادرا.


(١). خلافا للمغني والأسنى وكذا النهاية لكنه قيده برجو الأمن قال وإلا فله فعلها أي وإن اتسع الوقت.
(٢). أما لنحو جماح دابته وطال الفصل فتبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>