للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ بَطْنِ نَخْلٍ، وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي انْتِظَارِهِ الثَّانِيَةَ وَيَتَشَهَّدُ، وَفِي قَوْلٍ يُؤَخِّرُ لِتَلْحَقَهُ، فَإِنْ صَلَّى مَغْرِبًا فَبِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ فِي الْأَظْهَرِ، وَيَنْتَظِرُ فِي تَشَهُّدِهِ أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ رُبَاعِيَّةً فَبِكُلٍّ رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ صَلَّى بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً صَحَّتْ صَلَاةُ الجَمِيعِ فِي الْأَظْهَرِ، وَسَهْوُ كُلِّ فِرْقَةٍ مَحْمُولٌ فِي أُولَاهُمْ، وَكَذَا ثَانِيَةُ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصَحِّ، لَا ثَانِيَةُ الْأُولَى،

ويجوز فيها غير تلك الكيفية ولو مع الأفعال الكثيرة؛ لصحة الخبر به (١) (والأصح أنها أفضل من بطن نخل) وعُسفان; لصحتها بالإجماع في الجملة؛ لأنها أشبه بالقرآن لما فيها من الحزم وأمن غدر العدو، (ويقرأ الإمام) ندبا (في انتظاره الثانية) الفاتحة وسورة طويلة إلى أن يجيئوا إليه ثم يزيد من تلك السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة إن بقي منها قدرهما وإلا فمن سورة أخرى (ويتشهد) ويدعوا ندبا إلى أن يجلسوا معه ويفرغوا من تشهدهم بكماله; لأن الصلاة ليس فيها سكوت والقيام ليس محل ذكر، ويسن له تخفيف الأولى ولهم تخفيف ما ينفردون به، (وفي قول) يشتغل بالذكر و (يؤخر) قراءة الفاتحة والتشهد ندبا (لتلحقه)؛ ليتعادلا، (فإن صلى مغربا) بهذه الكيفية (فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه) المكروه (في الأظهر)؛ لأنه لو عكس لوقع في التطويل بزيادة تشهد في أولى الطائفة الثانية، (وينتظر) الثانية (في تشهده) الأول (أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح)؛ لبنائه على التطويل بخلاف التشهد الأول، والأولى أن لا يفارقوه إلا بعد أن يتشهدوا معه؛ لأنه محل تشهدهم؛ (أو رباعية فبكل ركعتين) والأفضل انتظار الثانية في قيام الثالثة أيضا، (ولو) فرقهم أربعا في الرباعية وثلاثا في الثلاثية و (صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع) والصورة السابقة أفضل (في الأظهر)؛ إذ لا محذور فيه لجوازه في الأمن ولو لغير حاجة.

(وسهو (٢) كل فرقة) إذا فرقهم فرقتين (محمول في أولاهم)؛ لإقتدائهم فيها حسا وحكما (وكذا ثانية الثانية في الأصح)؛ لإقتدائهم فيها حكما (لا ثانية الأولى)؛ لانفرادهم فيها حسا وحكما.


(١). ويسن هنا تطويل قراءة الثانية على الأولى كما مر في صفة الصلاة ١/ ١٠٣.
(٢). نعم أشار الشارح في سجود السهو لسنية السجود حينئذٍ كما لو صلى بواحدة ثلاثاً لمخالفته بالانتظار في غير محله الوارد ١/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>