للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتُتْرَكُ رِجْلُهَا الْيُمْنَى، وَتُشَدُّ بَاقِي الْقَوَائِمِ. وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ، وَيُوَجِّهَ لِلْقِبْلَةِ ذَبِيحَتَهُ. وَأَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَاسْمِ مُحَمَّدٍ.

(وتترك رجلها اليمنى) بلا شد؛ لتستريح بتحريكها (وتشد باقي القوائم)؛ لئلا تضطرب فيخطئ المذبح. ويجب الاحتراز عن حركتها ما أمكن حتى لا تحصل، فإن فُرِض اضطراب يسير لا يمكن الاحتراز عنه عادة عفي عنه (وأن يُحد) آلته (شَفرته) -أو غيرها-وهي السكين العظيمة، و في خبر مسلم ((وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته))، فإن ذبح بكال (١) أجزأ إن لم يحتج القطع لقوة الذابح، وقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح، وندب سقيها وسوقها برفق وإمرار السكين بقوة (٢) وتحامل يسير ذهابا وإيابا لكن إن لم يكن بتأنيه في القطع ينتهي الحيوان قبل تمام الذبح إلى حركة مذبوح وإلا وجب الإسراع، فإن تأنى حينئذ حرم؛ لتقصيره (٣). ويكره حد الآلة وذبح أخرى قبالتها وقطع شيء منها وتحريكها وسلخها وكسر عنقها ونقلها قبل خروج روحها (و) أن (يوجه للقبلة ذبيحته-)؛ للاتباع، وهو في الهدي والأضحية آكد- أي مذبحها لا وجهها؛ ليمكنه هو الاستقبال المندوب له أيضا (وأن يقول) عند الذبح، وكذا عند رمي الصيد ولو سمكا وجرادا وإرسال الجارحة ونصب الشبكة وعند الإصابة (بسم الله) والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كره تعمد ترك التسمية ولم يحرم; لأنه تعالى أباح ذبائح الكتابيين وهم لا يسمون غالبا. ويسن في الأضحية أن يُكَبِّر قبل التسمية ثلاثا وبعدها كذلك، وأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني، ويأتي ذلك في كل ذبح هو عبادة (و) أن (يصلي) ويسلم (على النبي صلى الله عليه وسلم) ; لأنه محل يسن فيه ذكر الله تعالى (ولا يقول بسم الله، واسم محمد) أي يحرم عليه ذلك للتشريك; لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه، نعم إن أراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد كره فقط، ولو قال بسم الله ومحمدٌ رسولُ الله بالرفع فلا بأس إن كان نحويا، أما غير النحوي فيحرم عليه الرفع والجر، ومن ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم، وكذا يقال في الذبح للكعبة أو قدوم السلطان. ولو ذبح مأكولا لغير أكله لم يحرم وإن أثم بذلك.


(١). أي غير حاد.
(٢). كذا في المغني ولكن عبارة النهاية برفق.
(٣). كما ذكره الشارح عند قول المصنف ((وهو مجرى الشراب)).

<<  <  ج: ص:  >  >>