للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا إدْخَالُ سِكِّينٍ بِأُذُنِ ثَعْلَبٍ، وَيُسَنُّ نَحْرُ إبِلٍ وَذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ قَائِمًا مَعْقُولَ الرُّكْبَةِ، وَالْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضْجَعَةً لِجَنْبِهَا الْأَيْسَرِ،

الحياة المستقرة عند قطعهما جميعهما غير مراد بل الشرط وجودها عند ابتداء القطع هنا أيضا فحينئذ لا يضر انتهاؤه لحركة مذبوح لما ناله بسبب قطع القفا; لأن أقصى ما وقع التعبد به وجودها عند ابتداء قطع المذبح، نعم لو تأنى بحيث ظهر انتهاؤه لحركة مذبوح قبل تمام قطعهما لم يحل؛ لتقصيره، ومن أنه لو شرع في قطعهما مع الشروع في قطع القفا مثلا حتى التقى القطعان حل غير مراد أيضا بل لا يحل كما لو قارن ذبحه نحو إخراج حشوته، بل أو غيره مما له دخل في الهلاك وإن لم يكن مذففا; لأنه اجتمع مع المبيح ما يَمْكُن أن يكون له أثر في الإزهاق، والأصل التحريم بخلاف مسألة المتن; لأن التذفيف وجد منفردا حال تحقق الحياة المستقرة أو ظن وجودها بقرينة، نعم لو انتهى لحركة مذبوح بمرض -وإن كان سببه (١) أكل نبات مضر- كفى ذبحه; لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك، فإن وجد كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك، أو انهدم عليه سقف أو جرحه سبع أو هرة اشترط وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح، فعلم أن النبات المؤدي لمجرد المرض لا يؤثر بخلاف المؤدي للهلاك غالبا (وكذا إدخال سكين بإذن ثعلب) مثلا لقطعهما داخل الجلد حفظا لجلده فإنه حرام؛ للتعذيب، ثم إن ابتدأ قطعهما مع الحياة المستقرة حل وإلا فلا (ويسن نحر إبل) -أي طعنها بما له حد في منحرها- وهو الوهدة (٢) التي في أسفل عنقها المسمى باللبة؛ للأمر به في سورة الكوثر، ولأنه أسرع لخروج الروح لطول العنق، ومن ثم كان مثلها كل ما طال عنقه كالإوز كالإبل (وذبح بقر وغنم) وخيل وحمار وحش وسائر الصيود؛ للاتباع، (ويجوز عكسه) أي ذبح نحو الإبل، ونحر نحو البقر من غير كراهة (٣)، (و) سن (أن يكون البعير قائما) فإن لم يتيسر فباركا، وأن يكون (معقول ركبة) وكونها اليسرى؛ للاتباع (و) أن تكون (البقرة والشاة) ونحوهما (مضجعة لجنبها الأيسر)؛ لما صح في الشاة وقيس بها غيرها، ولكون الأيسر أسهل على الذابح، ويسن للأعسر إنابة غيره ولا يضجعها على يمينها.


(١). خلافا للمغني.
(٢). الوهدة المطمئن من الأرض والمكان المنخفض كأنه حفرة، لسان العرب.
(٣). أورد الشارح هنا اعتراضا من المغني على المتن وردَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>