للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ وَمَاتَ بِالجُرْحِ حَلَّ الجَمِيعُ، وَقِيلَ يَحْرُمُ الْعُضْوُ. وَذَكَاةُ كُلِّ حَيَوَانٍ قَدَرَ عَلَيْهِ بِقَطْعِ كُلِّ الحُلْقُومِ، وَهُوَ مَخْرَجُ النَّفَسِ، وَالمَرِيءِ، وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ، وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ، وَهُمَا عِرْقَانِ فِي صَفْحَتَيِ الْعُنُقِ، وَلَوْ ذَبَحَهُ مِنْ قَفَاهُ عَصَى، فَإِنْ أَسْرَعَ بِأَنْ قَطَعَ الحُلْقُومَ وَالمَرِيءَ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حَلَّ، وَإِلَّا فَلَا …

لوجود ذكاته بالذبح أو التذفيف. أما إذا أزمنه فيتعين الذبح (فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح) الأول (حل الجميع) ; لأن الجرح السابق كذبح الجملة، (وقيل يحرم العضو) وهو الأصح; لأنه أبين من حي. (وذكاة كل حيوان) بري وحشي أو إنسي (قدر عليه بقطع كل الحلقوم، وهو مخرج النفس) يعني مجراه دخولا وخروجا، ومنه المستدير الناتئ المتصل بالفم، فمتى وقع القطع فيه حل إن لم يُبْق جزءٌ لم تمر السكين عليه ولم ينفصم بها بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان أي الخارج عن المستدير إلى جهة الفم، (و) كل (المريء، وهو مجرى الطعام) والشراب، وهو تحت الحلقوم; لأن الحياة إنما تنعدم حالا بانعدامهما، ويشترط تمحض القطع فلو ذبح بسكين مسموم بسم موح (١) حرم، ووجود الحياة المستقرة عند ابتداء الذبح خاصة (٢). وخرج بالقطع خطف رأس بنحو بندقة، وبقدر عليه غيره وقد مرّ، وبكل ذلك بعضه وانتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي فلا يحل، فعلم أنه يضر بقاء يسير من الحلقوم أو المريء لا الجلدة التي فوقهما. ومَن ذبح بكالٍ (٣) فقطع بعض الواجب ثم أدركه فورا آخر فأتمه بسكين أخرى قبل رفع الأول يده حل سواء أوجدت الحياة المستقرة عند شروع الثاني أم لا. ولو رفع يده لنحو اضطرابها فأعادها فورا وأتم الذبح حل أيضا (ويستحب قطع الوَدَجين، وهما عِرقان في صحفتي العنق) يحيطان بالحلقوم؛ لأنه من الإحسان المأمور به. (ولو ذبحه من قفاه) أو من صفحة عنقه (عصى)؛ لما فيه من التعذيب (فإن أسرع) في ذلك (بأن قطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة) ولو ظنا بقرينة كما مر (حل) ; لأن الذكاة صادفته وهو حي، (وإلا) تكن به حياة مستقرة حينئذ بأن وصل لحركة مذبوح لمّا انتهى إلى قطع المريء (فلا) يحل; لأنه صار ميتة قبل الذبح، وما اقتضته العبارة من اشتراط وجود


(١). أي مسرع للموت ومسهل له.
(٢). ولا يشترط بقائها إلى تمامه خلافا للنهاية.
(٣). أي غير حاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>