للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا أَرْسَلَ سَهْمًا أَوْ كَلْبًا أَوْ طَائِرًا عَلَى صَيْدٍ فَأَصَابَهُ وَمَاتَ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً أَوْ أَدْرَكَهَا وَتَعَذَّرَ ذَبْحُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ بِأَنْ سَلَّ السِّكِّينَ فَمَاتَ قَبْلَ إمْكَانٍ أَوْ امْتَنَعَ بِقُوَّتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ حَلَّ، وَإِنْ مَاتَ لِتَقْصِيرِهِ بِأَلَّا يَكُونَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَوْ غُصِبَتْ أَوْ نَشِبَتْ فِي الْغِمْدِ حَرُمَ. وَلَوْ رَمَاهُ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ حَلَّا، وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ حَلَّ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ، أَوْ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ ثُمَّ ذَبَحَهُ أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا آخَرَ مُذَفِّفًا حَرُمَ الْعُضْوُ وَحَلَّ الْبَاقِي،

الجارحة لا يشترط فيه تذفيف جزما. ولو تردى بعير فوق بعير فنفذ الرمح من الأعلى للأسفل حلا وإن جهل ذلك كما لو نفذ من صيد إلى آخر (وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد) أو نحو ناد مما مر (فأصابه ومات (١) فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة) قبل موته (أو أدركها) قبل موته (وتعذر ذبحه بلا تقصير) منه (بأن سل السكين) أو اشتغل بطلب المذبح أو بتوجيه للقبلة أو وقع مُنكَّسا فاحتاج لقلبه ليقدر على الذبح (فمات قبل إمكان) لذبحه (أو امتنع) منه (بقوته) أو حال بينه وبينه حائل كسبع (ومات قبل القدرة عليه حل)؛ لعذره، وكذا لو شك هل تمكن من ذبحه أوْ لا أي إحالة على السبب الظاهر. ويستحب فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة أن يمر السكين على مذبحه (٢)، وتعرف بأمارات كحركة شديدة بعد القطع أو الجرح أو تفجر الدم وتدفقه أو صوت الحلق أو بقاء الدم على قوامه وطبيعته، وتكفي الأولى وحدها وما يغلب على الظن بقاؤها من الثلاث الأخر، فإن شك فكعدمها، ولا يشترط عَدْوٌ بعد إصابة سهم أو كلب (وإن مات لتقصيره بألا يكون معه سكين أو غصبت) منه ولو بعد الرمي (أو نَشِبت في الغمد) أي الغلاف بأن علقت فيه وعسر إخراجها منه ولو لعارض بعد لكن المعتمد فيه وفي الغصب بعد الرمي أنه غير تقصير (حرم)؛ لتقصيره. (ولو رماه فقدَّه نصفين) يعني قطعتين ولو متفاوتتين، وأفهم تعبيره بالقد أنه لم يبق في أحدهما حياة مستقرة (حلا)؛ لحصول الجرح المذفف (ولو أبان منه عضوا) كيد (بجرح مذفف) أي قاتل له حالا (حل العضو والبدن) أي باقيه؛ لما مر أن محل ذكاته كل البدن (أو) أبانه (بغير مذفف) ولم يزمنه (ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو) ; لأنه أبين من حي (وحل الباقي)؛


(١). للمغني اعتراض على المتن رده الشارح.
(٢). كذا في النهاية وعبارة المغني أن يذبحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>