(فإن فعل) أي قطع بعضها حل أكله; لأن ما أبين من حي كميتته، وإنما حرم المنفصل من الصيد; لأن جميعه لا يحل إلا بمزهق، وقطع البعض ليس كذلك بخلاف السمك فإنه يحل وإن مات حتف أنفه (أو بلِع) مع مضغ أوْ لا (سمكة) أو جرادة (حية حل) بلعها (في الأصح) ; لأنه ليس فيه أكثر من قتله وهو جائز، أما الميتة الكبيرة فيحرم بلعها؛ لسهولة تنقية ما في جوفها من النجاسة بخلاف الصغير. ولو زالت الحياة بقطع البعض أو بَلَعَها لِتداوٍ حل قطعا. (وإذا رمى) بصير -لا غيره- (صيدا متوحشا أو بعيراً نَدَّ أو شاة شردت بسهم) أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد (أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال) بأن لم يبق فيه حياة مستقرة وإلا اشترط ذبحه إن قدر عليه، وسيذكر أنه يكفي جرح يفضي إلى الزهوق وإن لم يذفف (حل) إجماعا في المستوحش، ولخبر الصحيحين في رمي البعير الناد بالسهم وقيس بما فيه غيره. والعبرة بعدم القدرة عليه حال الإصابة فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب مذبحه، أو مقدورا عليه فصار نادا عندها حل وإن لم يصب مذبحه. أما صيد تأنس فكمقدور عليه لا يحل إلا بذبحه. (ولو تردى بعير ونحوه في) نحو (بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فكناد) في حله بالرمي؛ لحديث فيه حمل على ذلك، وكذا بإرسال الكلب، (قلت: الأصح لا يحل) المتردي (بإرسال الكلب) الجارح عليه (وصححه الروياني والشاشي، والله أعلم) وفارق السهم بأنه تباح به الذكاة مع القدرة بخلاف نحو الكلب، (ومتى تيسر) يعني أمكن ولو بعسر (لحوقه) أي الصيد أو الناد (بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدور عليه) فلا يحل إلا بذبحه في مذبحة. أما إذا تعذر لحوقه حالا فيحل بأي جرح كان كما مر، (ويكفي في) الصيد المتوحش (الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق) كيف كان؛ للحديث الصحيح ((لو طعنت في فخذها لأجزأك)) أي المتردية أو المتوحشة، والناد في معنى المتوحش (وقيل يشترط) جرح (مذفف) أي قاتل حالا، نعم إرسال