للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوسِيٌّ. وَكَذَا الدُّودُ المُتَوَلِّدُ مِنْ طَعَامٍ كَخَلٍّ وَفَاكِهَةٍ إذَا أُكِلَ مَعَهُ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا يُقْطَعُ بَعْضُ سَمَكَةٍ حَيَّة،

الجراد وصغار السمك؛ لعسره. ويسن ذبح سمك كبير يطول بقاؤه، والمراد بذبحه قتله كما يرشد إليه تعليلهم بالإراحة له، نعم إن كان في توقف حله على خصوص ذبحه خلاف اتجه تعين خصوص ذبحه؛ خروجا من ذلك الخلاف، أما ذبح غيره فخلاف الأولى. ولو تغيرت سمكة وتقطعت بجوف أخرى حرمت بخلاف مجرد التغير (١) (ولو صادهما) أو ذبح السمك (مجوسي)؛ لحل ميتتهما فلم يؤثر فيهما فعله. ويحل جراد قتله المحرم أو بيض صيد كَسَره. (وكذا) يحل (الدود المتولد من الطعام) وإن أُلقي وكان تولده منه بعد إلقائه; لأن إلقاءه وتولده منه حينئذ لا وجه لكونه سببا في تحريمه ولا نجاسته (كخل وفاكهة) ومثله نحو التمر والحب (إذا أكل معه) ولو حيّا يعني إذا لم ينفرد، وآثر ذلك; لأن الغالب في غير المفرد أنه يؤكل معه (في الأصح)؛ لأن من شأنه عسر تمييزه (٢). ولو نقله أو نَحّاه من موضع من الطعام إلى آخر فإن كان (٣) بذلك النقل فصله عن الطعام ثم عاد إليه حرم وإلا فلا، ولا أثر لما مر أن ما نشؤه منه إذا انفصل وعاد لا ينجس؛ لأن العلة هنا غيرها ثَمَّ. وأما المنفرد عن الطعام فيحرم وإن أكل معه؛ لنجاسته إن مات وإلا فلاستقذاره. ولو وقع في عسلٍ أو لحمٍ نملٌ جاز أكله إن أخرجه (٤)، نعم إن تعذر تخليصه ولم يظن منه ضررا حل أكله معه، أو وقع في حار نحو ذبابة أو قطعة لحم آدمي يسيرة (٥) وتهرت واستهلكت فيه لم يحرم كما يأتي في الأطعمة (ولا يقطع) الشخص (بعض سمكة) أو جرادة (حية) أي يكره له ذلك، ويكره أيضا قليها وشيها حية بلا حاجة، أما إحراقها لحاجة فيجوز بلا كراهة، فلو هجم جراد على زرع دفع بالأخف فالأخف، فلو لم يندفع إلا بالإحراق جاز بلا كراهة، وكذا نحو القمل (٦).


(١). خلافا للمغني فعنده مجرد التغير كاف في التحريم.
(٢). ولا يحرم وإن كثر وغيَّر خلافا للنهاية ووفاقا للمغني.
(٣). خلافا لهما فأطلقا التحريم.
(٤). خلافا للمغني حيث اعتمد جواز أكل العسل حينئذ وإن لم يخرجها.
(٥). قيد لها بذلك في الأطعمة.
(٦). نعم ذكر الشارح في قسم الصدقات أنه لا يجوز التعذيب بالنار إلا إن ورد أو كان لضرورة توقفت عليه ٧/ ١٧٦، ولعل ما هنا مستثنى من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>