للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا فِي ذَبْحٍ أَوِ اصْطِيَادٍ حَرُمَ، وَلَوْ أَرْسَلَا كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ المُسْلِمِ فَقَتَلَ أَوْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ حَلَّ، وَلَوِ انْعَكَسَ أَوْ جَرَحَاهُ مَعًا أَوْ جُهِلَ أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يُذَفِّفْ أَحَدُهُمَا حَرُمَ. وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ، وَكَذَا غَيْرُ مُمَيِّزٍ وَمَجْنُونٌ وَسَكْرَانُ فِي الْأَظْهَرِ، وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى، وَيَحْرُمُ صَيْدُهُ بِرَمْيٍ وَكَلْبٍ فِي الْأَصَحِّ. وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالجَرَادِ، ....

(ولو شارك مجوسي) أو نحوه ممن تحرم ذبيحته (مسلما) أو كتابيا ولو احتمالا في غير الملقاة وقطعة اللحم المذكورين (في ذبح أو اصطياد) قاتل كأن أمرّا سكينا على مذبح شاة، أو قتلا صيدا بسهم أو كلب واحد (حَرُم) المذبوح أو المصيد؛ تغليبا للمحرم، أما اصطياد لا قتل فيه فلا أثر للشركة فيه، (ولو أرسلا كلبين، أو سهمين) أو أحدهما سهما والآخر كلبا على صيد (فإن سبق آلة المسلم فقتل) الصيد (أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل) كما لو ذبح مسلم شاة فقدَّها مجوسي، فإن لم ينهه لذلك فأصابته آلة المجوسي فأنهته إليه حرم وضمنه المجوسي للمسلم بقيمته وقت إصابة آلته; لأنه أفسد ملكه بجعله ميتة، (ولو انعكس) بأن سبق آلة المجوسي فقتل أو أنهاه لذلك (أو جرحاه معا) وحصل الهلاك بهما ولو بأن كان أحدهما مذففا والآخر غير مذفف لكنه يعين على المذفف (أو جهل) أسبقهما القاتل أو لم يعلم أيهما قتله (أو) جرحاه (مرتبا ولم يذفف أحدهما) أي لم يقتله سريعا (حرم)؛ تغليبا للتحريم، وكذا لو سبق كلب مجوسي فأمسكه فقط فقتله كلب مسلم; لأنه بإمساكه صار مقدورا عليه فلم يحل بقتل كلب المسلم. ويحل ما اصطاده مسلم بكلب مجوسي قطعا. (ويحل) بلا كراهة (ذبح صبي مميز) مسلم، أو كتابي؛ لصحة قصده وعبادته (وكذا غير مميز) يطيق الذبح (ومجنون وسكران) لا تمييز لهما أصلا فيحل ذبحهم (في الأظهر) ; لأن لهم قصدا في الجملة بخلاف النائم، نعم يكره خوفا من خطئهم في المذبح، (وتكره ذكاة أعمى)؛ خوفا من ذلك، (ويحرم صيده) وقتله لغير مقدور عليه (برمي) لنحو سهم (و) بنحو (كلب) وقد دلَّه على نحو الصيد بصير (في الأصح)؛ لعدم صحة قصده; لأنه لا يرى الصيد فصار كاسترسال نحو الجارح بنفسه. أما إذا لم يدله عليه أحد فلا يحل قطعا، نعم البصير إذا أحس به في نحو ظلمة فرماه حل إجماعا؛ لأنه مبصر بالقوة بخلاف الأعمى. ويحل صيد من ذكر قبل الأعمى برمي أو جارحة، أما المميز فيحل اصطياده قطعا. (وتحل ميتة السمك) والمراد به كل ما في البحر على ما يأتي في الأطعمة من تفصيل، وإن طفا; لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((أكل من العنبر بالمدينة وهو الحوت الذي طفا)) رواه مسلم (والجراد)؛ للخبر الصحيح ((أُحِلَّ لنا ميتتان الحوت والجراد)). ولا يجب تنقية ما في جوف

<<  <  ج: ص:  >  >>