للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا يَعْلَمُ إذَا لَمْ يَطَأْ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَطْءِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ، فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَسْتَبْرِئْ بِحَيْضَةٍ حَرُمَ النَّفْيُ. وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ حَلَّ النَّفْيُ فِي الْأَصَحِّ. وَلَوْ وَطِئَ وَعَزَلَ حَرُمَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ عَلِمَ زِنَاهَا وَاحْتُمِلَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَمِنْ الزِّنَا حَرُمَ النَّفْيُ، وَكَذَا الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ عَلَى الصَّحِيحِ

(وإنما يعلم) أنه ليس منه (إذا لم يطأ) في القبل ولا استدخلت ماءه المحترم أصلا (أو) وطئ أو استدخلت ماءه المحترم ولكن (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) ولو لأكثر منها من العقد (أو فوق أربع سنين) من الوطء؛ للعلم حينئذ بأنه من ماء غيره. ولو علم زناها في طهر لم يطأ فيه وأتت بولد يمكن كونه من ذلك الزنا لزمه قذفها ونفيه، ويلزم ذلك أيضا لنحو رؤيته معها في خلوة في ذلك الطهر مع شيوع زناها به (فلو ولدته لما بينهما) بأن ولدته لستة أشهر من الوطء فأكثر إلى أربع سنين، وكأنهم إنما لم يعتبروا هنا لحظة الوطء والوضع؛ احتياطا للنسب لإمكان الإلحاق مع عدمهما (ولم يستبرئ) ـها (بحيضة) بعد وطئه، أو استبرأها بها وكان بين الولادة والاستبراء أقل من ستة أشهر (حرم النفي) للولد; لأنه لاحِقٌ بفراشه ولا عبرة بريبة يجدها (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء (١) بحيضة أي من ابتداء الحيض (حل النفي في الأصح) ; لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه، نعم يسن له عدم النفي; لأن الحامل قد تحيض، ومحله إن كان هناك تهمة زنا وإلا لم يجز قطعا، نعم إن رأى بعد الاستبراء قرينة بزناها مما مر لزمه نفيه لغلبة الظن بأنه ليس منه حينئذ وإلا لم يجز. (ولو وطئ وعزل حرم) النفي (على الصحيح) ; لأن الماء قد يسبقه ولا يشعر به. ولو كان يطأ في الدبر أو فيما دون الفرج بحيث لا يمكن وصول الماء إليه لم يلحقه، وليس من الظن علمه من نفسه أنه عقيم. (ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا) على السواء بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه ومن الزنا ولا استبراء (حرم النفي)؛ لتقاوم الاحتمالين و ((الولد للفراش)) والنص على الحل يحمل على ما إذا كان احتماله من الزنا أغلب؛ لوجود قرينة تؤكد ظن وقوعه (وكذا) يحرم (القذف واللعان على الصحيح)؛ إذ لا ضرورة إليهما للحوق الولد به والفراق ممكن بالطلاق.


(١). خلافا للمغني فاعتمد أنها من حين الزنا بعد الاستبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>