للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ المَاءِ وَالزَّادِ فِي المَوَاضِعِ المُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ المِثْلِ، وَهُوَ الْقَدْرُ اللَّائِق بِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ، وَفِي المَرْأَةِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا زَوْجٌ، أَوْ مَحْرَمٌ، أَوْ نُِسْوَةٌ ثِقَاتٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَحْرَمٍ لِإِحْدَاهُنَّ، وَأَنَّهُ تُلْزَمُهَا أُجْرَةُ المَحْرَمِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِهَا

(ويشترط) للوجوب أيضا (وجود الماء والزاد في المواضع) كلها (المعتاد حمله منها بثمن المثل) لا أكثر منه وإن قلَّت الزيادة (١) (وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) ; لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه وإن حمله عظمت المؤنة، (وعلف الدابة في كل مرحلة) بل المعتبر فيه العادة وإلا لم يلزم آفاقيا الحج أصلا، (وفي) الوجوب على (المرأة) لا في الأداء -فلو استطاعت ولم تجد من يأتي لم يُقض من تركتها- (أن يخرج معها زوج) ولو فاسقا لكن إن غار عليها من مواقع الريب (أو محرم) ولو فاسقا بالتفصيل المذكور في الزوج، ويكفي مراهق وأعمى (٢) لهما حذق يمنع الريبة، وكونه في قافلتها وإن لم يكن معها لكن إن قرب بحيث تمتنع الريبة بوجوده، ومثلهما عبدها الثقة إذا كانت هي ثقة أيضا، والأجنبي الممسوح إن كانا ثقتين أيضا (أو) ثلاث (نُِسوة) فأكثر (ثقات) أي بالغات متصفات بالعدالة ولو إماء، وتكفي مراهقات -إن كان فيهن حذق يمنع الريبة- ومحارم فسقهن بغير نحو زنا أو قيادة ونحو ذلك؛ لحرمة سفرها وحدها لخوف استمالتها وهو منتف بمصاحبتها لمن ذكر، واعتبار تعدد النسوة إنما هو للوجوب أما الجواز فلها أن تخرج لأداء فرض الإسلام مع امرأة ثقة أو وحدها لكن إن تيقنت الأمن على نفسها. هذا كله في الفرض ولو نذرا أو قضاء، أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة وإن كثرن (٣)، نعم لو مات نحو المحرم -وهي في تطوع- فلها إتمامه، ويشترط في الأمرد الحسن أن يخرج معه سيد أو محرم يأمن به على نفسه. (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم) أو نحو زوج (لإحداهن، و أنه تلزمها أجرة) مثل (المحرم) أو الزوج أو النسوة (إذا لم يخرج) من ذكر (إلا بها)


(١). نعم اغتفرا الزيادة اليسيرة.
(٢). خلافا للمغني.
(٣). حتى أنه يحرم على المكية التطوع بعمرة من التنعيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>