للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ مَالِ تِجَارَتِهِ إلَيْهِمَا.

الثَّالِثُ أَمْنُ الطَّرِيقِ فَلَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ سَبُعًا أَوْ عَدُوًّا أَوْ رَصَدِيًّا وَلَا طَرِيقَ سِوَاهُ لَمْ يَجِبِ الحَجُّ، وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ رُكُوبِ الْبَحْرِ إنْ غَلَبَتِ السَّلَامَةُ، وَأَنَّهُ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْبَذْرَقَةِ،

بحيث إن اشتراه لا يسكن فيه، ولا يشترى للموصى له بمنفعة مطلقة بخلاف الموصى له بمدة معلومة، ومن لا يصبر على ترك الجماع لا يشترط قدرته على سرية أو زوجة يستصحبها فيستقر الحج في ذمته، (وأنه يلزمه صرف مال تجارته) وثمن مستغلاته التي يحصل منها كفايته (إليهما) أي الزاد والراحلة مع ما ذكر معهما كما يلزمه صرفه في دينه.

(الثالث أمن الطريق) -ولو ظنا- الأمن اللائق بالسفر دون الحضر على نفسه وما يحتاج لاستصحابه لا على ما معه من مال تجارته ونحوه إن أمن عليه ببلده، ولا على مال غيره إلا إذا لزمه حفظه والسفر به، وذلك; لأن خوفه يمنع استطاعة السبيل. ويشترط أيضا وجود رفقة يخرج معهم وقت العادة إن خاف وحده ولا أثر للوحشة هنا، ولو اختص الخوف به لم يستقر في ذمته، (فلو خاف على نفسه) أو بعضه (أو ماله) وإن قل (سبعا أو عدوا) مسلما أو كافرا (أو رصَديا) وهو من يرصد الناس أي يرقبهم في الطريق أو القرى لأخذ شيء منهم ظلما (ولا طريق سواه لم يجب الحج)؛ لحصول الضرر، نعم يسن الخروج وقتال الكافر إن أمكن، ويكره بذل مال له; لأنه ذل بخلافه للمسلم بعد الإحرام; لأنه أخف من قتاله، نعم إن علم أنه به يتقوى على التعرض للناس كره أيضا. ولو بذل الإمام للرصد وجب الحج وكذا أجنبي (١) حيث لا يتصور لحوق مِنَّة لأحد منهم في ذلك بوجه. (والأظهر وجوب ركوب البحر) ولو على المرأة إن وجدت لها محلا تنعزل فيه عن الرجال (إن) تعين طريقا ولو لنحو جدب البر وعطشه، و (غلبت) عرفا (السلامة) وقت السفر فيه; لأنه حينئذ كالبر الآمن بخلاف ما إذا غلب الهلاك أو استويا (٢)؛ لحرمة ركوبه حينئذ. وخرج به الأنهار العظيمة كالنيل فيجب ركوبها قطعا; لأن المقام فيها لا يطول، (وأنه تلزمه أجرة) مثل (البذرقة) وهي الخفارة بحيث يأمنون معهم ظنا، وأجرة دليل لا يعرف الطريق إلا به.


(١). خلافا لهما.
(٢). والمراد الاستواء العرفي لا الحقيقي، فلو اعتيد غرق تسعة وسلامة عشرة لم يلزم ركوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>