للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلَيْنِ عَنْ دَيْنِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ، وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَعَبْدٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ،

(ويشترط كون) كل ما يلزمه من مؤن السفر كـ (الزاد والراحلة) ومثلهما ثمنهما وأجرة خفارة (١) ونحو محرم امرأة وقائد أعمى ومحمل (فاضلين عن دينه) ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه أو كان لله تعالى كنذر; لأن المنية قد تخترمه فتبقى الذمة مرتهنة، ودينه الحال على مليء مقر به أو به بينة أو يعلمه القاضي كالذي بيده وإلا فكالمعدوم، نعم ما يسهل عليه الظفر به بشرطه كالحاصل أيضا (و) عن دست ثوب (٢) يليق به وعن كتب نحو الفقيه (٣) بتفصيله الآتي في قسم الصدقات، وخيل الجندي الآتي ثَمَّ، وآلة المحترف. وثمن المحتاج إليه مما ذكر وغيره كهو، وعن (مؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه) وإقامته؛ لئلا يضيعوا، والمؤنة هنا شاملة للكسوة والخدمة والسكنى وإعفاف الأب وثمن دواء وأجرة طبيب ونحوها فلا يجوز له الخروج حتى يترك تلك المؤن (٤) أو يوكل من يصرفها من مال حاضر أو يطلق الزوجة (٥) أو يبيع القن. (والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته) لزَمَانَة أو منصب، أو عن ثمنهما الذي يحصلهما به، هذا إن استغرقت حاجته الدار وكانت مسكن مثله ولاق به العبد وإلا فإن أمكن بيع بعضها أو الاستبدال عنها أو عن العبد بلائق وكفى التفاوت مؤن الحج تعين وإن ألفهما قطعا. وأمة الخدمة كالعبد فيما ذكر بخلاف السرية (٦)، فإن احتاج لها لنحو خوف عنت لم يكلف بيعها وإن تضيق عليه الحج لكن يستقر الحج في ذمته كما لو كان ليس معه إلا ما يصرفه للحج أو النكاح فينكح ويستقر الحج في ذمته، والمكفية بإسكان زوج والساكن في بيت مدرسة بحق لا يترك لهما مسكن، ولا عبرة بما هو مستأجر له وإن طالت مدة الإجارة فيترك له المسكن مع ذلك إلا إن اعتاد السكن بالأجرة


(١). الخفير المجير، خفرت الرجل أُخفِر بالكسر خفرا إذا أجرته وكنت له خفيرا أمنعه، لسان العرب.
(٢). ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه.
(٣). نعم لو استغنى بموقوف بيع ما عنده كما اعتمده الشارح في المفلس.
(٤). خلافا لما ذكره صاحب النهاية في الجهاد من جواز السفر إذا ترك لهم نفقة يوم الخروج.
(٥). وعند الرملي أن ذلك عليه فيما بينه وبين الله ديانة لا حكما فلا يجبره الحاكم.
(٦). وهي التي للاستمتاع وخالفاه فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>