للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا صُمْنَا بِعَدْلٍ وَلَمْ نَرَ الهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ أَفْطَرْنَا فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً. وَإذَا رُئِيَ بِبَلَدٍ لَزِمَ حُكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ دُونَ الْبَعِيدِ فِي الْأَصَحِّ، وَالْبَعِيدُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، وَقِيلَ بِاخْتِلَافِ المَطَالِعِ،

برؤية نفسه أو بثبوته في بلد متحد مطلعه سواء أول رمضان وآخره، بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها كقناديل المقبرة فجر العيد، ومثله إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم (١) (وإذا صمنا بعدل) ولو مستور العدالة (ولم نر الهلال بعد ثلاثين) يوما (أفطرنا) وجوبا (في الأصح وإن كانت السماء مصحية)؛ لإكمال العدد كما لو صمنا بعدلين. ولا يقبل رجوع العدل أو العدلين بعد الشروع في الصوم; لأن الشروع فيه كالحكم، وخرج بـ ((العدل)) ما لو صام شخص بقول من اعتقد صدقه (٢) فلا يفطر بعد الثلاثين؛ لأنا صوَّمناه احتياطا فلا نفطره احتياطا أيضاً (وإذا رُئي) وثبت (ببلد لزم حكمه البلد القريب) قطعا; لأنهما كبلد واحد، أما إذا لم يثبت بالبلد الذي أشيعت رؤيته فيها فلا يثبت في القريبة منه إلا بالنسبة لمن صدَّق المخبر. ولابد من طريق يعلم بها أهل القريبة الثبوت فإن كان ثبت بنحو حكم فلا بد من اثنين يشهدان عند حاكم القريبة بالحكم ولا يكفي واحد وإن كان المحكوم به يكفي فيه الواحد; لأن المقصود إثباته الحكم بالصوم لا الصوم، أو بنحو استفاضة فلا بد من اثنين أيضا لذلك، فإن لم يكن بالبلد من يسمع الشهادة أو امتنع لم يثبت عندهم إلا بالنسبة لمن صَدَّق المخبِر بأن أهل تلك البلد ثبت عندهم ذلك، فعُلم أنه لو وجدت شروط الشهادة على الشهادة فشهد اثنان على شهادة الرائي -ولو واحدا- كفت إن كان ثَمَّ مَن يسمعها وإلا فلا تكفي إلا لمن صَدَّق المخبِر كما مر (دون البعيد في الأصح)؛ لخبر مسلم عن كريب ((استهل عليّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة فرآه الناس فصام معاوية ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فأخبرت ابن عباس بذلك فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية فقال: لا هكذا أمرنا رسول -صلى الله عليه وسلم-)، (والبعيد مسافة القصر) ; لإناطة كثير من الأحكام بها، (وقيل باختلاف المطالع (٣).


(١). كما في الإمداد.
(٢). خلافا لظاهر إطلاق النهاية.
(٣). رد الشارح ما اعتمداه من أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي الرؤية في البلد الغربي.

<<  <  ج: ص:  >  >>