للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُومِئُ بِهِ ثَمَّ إنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ سَجَدَ، فَإِنْ رَفَعَ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ قَرَأَ، أَوْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَالْأَصَحُّ يَرْكَعُ، وَهُوَ كَمَسْبُوقٍ، فَإِنْ كَانَ إمَامُهُ فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَمْ يُسَلِّمْ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ فَاتَتِ الجُمُعَةُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فَفِي قَوْلٍ يُرْعَى نَظْمَ نَفْسِهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ، وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ فِي الْأَصَحِّ فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ، وَيُدْرِكُ بِهَا الجُمُعَةَ فِي الْأَصَحِّ، فَلَوْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ عَالِمًا بِأَنَّ وَاجِبَهُ المُتَابَعَةُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ لَمْ يُحْسَبْ سُجُودُهُ الْأَوَّلُ،

(ولا يومي به)؛ لندرة هذا العذر وعدم دوامه، ويسن للإمام أن يُطَوِّل القراءة ليلحقه فيها، ثم إن زحم في الثانية وكان أدرك الأولى تخير بين المفارقة والانتظار وإلا لم تجز المفارقة؛ لقدرته على إدراك الجمعة، وفيما إذا زحم في الثانية لا يدرك الجمعة إلا إن سجد السجدتين قبل سلام الإمام، (ثم إن) كانت الزحمة في الأولى و (تمكن) من السجود (قبل ركوع إمامه) في الثانية أي قبل شروعه فيه (سجد) وجوبا; لأنه لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة (فإن رفع) منه (والإمام قائم قرأ) الفاتحة؛ لإدراكه محلها، فإن ركع الإمام قبل فراغها ركع معه وتحمل عنه بقيتها كالمسبوق (أو) فرغ منه والإمام (راكع فالأصح) أنه (يركع) معه (وهو كمسبوق) فيتحمل عنه الفاتحة; لأنه لم يدرك محلها (فإن كان إمامه فرغ من الركوع) أو بقي منه جزء لكنه لم يدرك فيه فاتته الركعة (و) حينئذ فمتى (لم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم يصلي الركعة بعده)؛ لما تقرر (وإن كان) الإمام (سلم) قبل فراغه من السجود (فاتت الجمعة) ; لأنه لم يدرك معه ركعة (وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام) في الثانية أي شرع في ركوعها (ففي قول يراعي نظم نفسه) فيسجد الآن؛ لئلا يوالي بين ركوعين في ركعة واحدة (والأظهر أنه يركع معه)؛ لأنه سبقه بأكثر من ثلاثة طويلة (ويحسب ركوعه الأول في الأصح)؛ لأنه أتى به في وقته، والثاني إنما أتى به؛ لمحض المتابعة (فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ويدرك بها الجمعة في الأصح) ; لأنه أدرك ركعة منها قبل سلام الإمام، (فلو سجد على ترتيب نفسه) عامدا (عالما بأن واجبه المتابعة) في الركوع (بطلت صلاته)؛ لتلاعبه، ويلزمه التحرم بالجمعة ما لم يسلم الإمام ولا يصح تحرمه بالظهر؛ لأنه لم ييأس. (وإن نسي) ما علمه (أو جهل) حكم ذلك، ولو عاميا مخالطا للعلماء؛ لخفائه (لم يحسب سجوده الأول)؛ لأنه أتى به

<<  <  ج: ص:  >  >>