للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تصح الإجارة على زيارته -صلى الله عليه وسلم- سواء الوقوف عند قبره أو الدعاء؛ لعدم انضباطه، فلو انضبطت كأن كتب له بورقة صحّت (١)، وأما الجعالة فلا تصح على الوقوف؛ لأنه لا يقبل النيابة بل على الدعاء، وعليه لو استجعل من جماعة على الدعاء ثَمَّ صح فإذا دعا لكل منهم استحق جعل الجميع لتعدد المُجَاعَل عليه وإن اتحد السير إليه. وتصح بالسلام عليه -صلى الله عليه وسلم- سواء إجارة أو جعالة (٢).


(١). بناء على أنها تجب للزيارة له صلى الله عليه وآله وسلم النية وهو الراجح كما يأتي في الإجارة.
(٢). ذكره الشارح في الإجارة، ويأتي أيضا فيها جواز الاستئجار لقراءة القرآن وندب الإهداء لروحه صلى الله عليه وآله وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>