للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُضَمُّ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا يَضُمُّهُ إلَى مَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ المَعْدِنِ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ. وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ، يُصْرَفُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى المَشْهُورِ. وَشَرْطُهُ النِّصَابُ، وَالنَّقْدُ عَلَى المَذْهَبِ، لَا الحَوْلُ، وَهُوَ المَوْجُودُ الجَاهِلِيُّ، فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ عُلِمَ مَالِكُهُ فَلَهُ، وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّ الضَّرْبَيْنِ هُوَ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ إذَا وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ،

(ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه) من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به (١)، ولو (بغير المعدن) كإرث وإن غاب بشرط علمه ببقائه (في إكمال النصاب) فإن كمل به النصاب زكى الثاني، وبعد حول من كمال النصاب يلزمه زكاتهما إذا أخرج زكاة المعدن من غيرها، ولو كان الأول نصابا ضم الثاني إليه قطعا.

(وفي الركاز) إذا استخرجه أهل الزكاة (الخمس) كما في الخبر المتفق عليه (يصرف) كالمعدن (مصرف الزكاة على المشهور) ; لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض كالحب والثمر (وشرطه النصاب والنقد) ولو غير مضروب (على المذهب) كالمعدن فيأتي هنا ما مر ثَمَّ في التكميل بما عنده، (لا الحول) إجماعا، (وهو الموجود) بدفن -لا على وجه الأرض- أو على وجهها وعلم أن نحو سيل أظهره، فإن شك أو كان ظاهرا فلقطة (الجاهلي) أي دفين مَن قبل بعثته -صلى الله عليه وسلم-، ولا يشترط العلم بكونه من دفنهم؛ لتعذره بل يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره، ولو وجد دفين جاهلي بملك من عاصر الإسلام وعاند فهو فيء، (فإن وجد إسلامي) كأن يكون عليه قرآن أو اسم ملك إسلامي (٢) (علم مالكه) بعينه (فله، وإلا فلقطة) إن وجد بنحو موات، أما إذا وجد بمملوك بدارنا فهو لمالكه فيحفظ له حتى يؤيس منه، فإن أُيس منه فهو لبيت المال وإن كان عليه ضرب الإسلام; لأنه مال ضائع، (وكذا) يكون لقطة بقيده (إن لم يعلم من أي الضربين هو) كتبر وحلي وما يضرب مثله جاهلية وإسلاماً. (وإنما يملكه) أي الجاهلي (الواجد إذا وجده في موات) ولو بدارِهِم، ومثله خراب أو قلاع أو قبور جاهلية (أو ملك أحياه) أو في موقوف عليه واليد له فيملكه ظاهرا كما يأتي نضيره في التنبيه، فإن كان موقوفا على نحو مسجد أو جهة عامة صرف لجهة الوقف؛ لتنزيله منزلة زوائد الأرض.


(١). عبارة شرح المنهج.
(٢). عبارته شاملة لملك الكفار الموجود في زمن الإسلام بخلاف عبارتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>