(فإن غيّر معنىً) ولو في غير الفاتحة وكاللحن هنا الإبدال -لكن لا يشترط فيه تغيير المعنى كما مر- (كأنعمتُِ بضمّ أو كسر) أو أبطله كالمستقين (أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم؛ لأنه ليس بقرآن، نعم إن ضاق الوقت صلَّى لحرمته وأعاد؛ لتقصيره، ولا يأتي بتلك الكلمة وإن تعمدها بطلت، ولا يُقتدى به في الحالين، (فإن عجز لسانه أو لم يمضِ زمن إمكان تعلمه) إن أسلم فمن حين إسلامه وغيره من التمييز إن بلغ سبعا كما مرّ؛ لأن الأركان والشروط لا فرق في اعتبارها في البالغ وغيره (فإن كان في الفاتحة) أو بدلها ولو الذِّكر متغيره في (فكأميّ وإلا فتصح صلاته والقدوة به) وكذا إن جهل التحريم وعُذِر أو نسي أنه لحن أو أنه في صلاة، فتغييره في غير الفاتحة وبدلها تبطل به صلاته إن قدر وعلم وتعمد؛ لأنه حينئذ كلام أجنبي بخلاف ما في الفاتحة أو بدلها؛ لأنه ركن فلا يسقط بنحو جهل أو نسيان، نعم إن تفطن للصواب بنى ولم تبطل صلاته، وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به لكن للعالم بحاله، ويفرق بين اللاحن والأميّ حيث يبطل مطلقا بأن الأول يعسر الإطلاع على حاله قبل الاقتداء به. (ولا تصح قدوة رجل) ولو صبيا (ولا خنثى) مشكل (بامرأة ولا خنثى) مشكل إجماعا في الرجل بالمرأة، ولاحتمال أنوثة الإمام وذكورة المأموم في خنثى بخنثى وذكورة المأموم في خنثى بامرأة وأنوثة الإمام في رجل بخنثى، أما قدوة امرأة بامرأة أو خنثى أو رجل، وخنثى برجل، ورجل برجل فصحيحة فالصور تسع، ثُمّ إنه لو اتضح الخنثى بيقين فذاك أما لو اتضح بظنّ كقوله فيكره اقتداء رجل به ويكره له الاقتداء بالمرأة للشكّ. (وتصح للمتوضئ بالمتيمم (١) الذي لا يلزمه القضاء (وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع) والمستلقي ولو موميا ولأحدهم بالآخر؛ لكمال صلاتهم (والكامل) أي البالغ الحر (بالصبي) المميز مع الكراهة؛ لما صح أن عمرو بن سَلِمة -رضي الله عنه- كان يؤم قومه على عهده -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ست أو سبع، نعم البالغ ولو مفضولا وقناً أولى منه؛ للخلاف في صحتها خلف الصبي، ومن ثم كرهت (والعبد) ولو صبيا؛
(١). وتصح القدوة خلف الجن كما يظهر من كلام الشارح في باب من يحرم من النكاح ٧/ ٢٩٧.